الرفع عند الإحرام انتهى قال ابن فرحون وأما إرسالهما بعد رفعهما فقال سند لم أر فيه نصا والأظهر عندي أن يرسلهما حال التكبير ليكون مقارنا للحركة وينبغي أن يرسلهما برفق ويستحب أن يكشف يديه حين الإحرام فإن رفعهما من تحت الكساء فهو مذموم وصلاته شحيحة انتهى وقال في المسائل الملقوطة قال سند يستحب أن يكشف يديه عند الإحرام بالصلاة في تكبيرة الإحرام فإن رفعهما تحت الثياب من الكسل أجزأه وهو مذموم لقوله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى انتهى ونقله في الذخيرة وقاله في النوادر ونصه واستحب مالك أن يكشف يديه عند الإحرام انتهى وفي مسائل الصلاة من البرزلي مسألة من صلى في جبة أكمامها طويلة لا يخرج يديه منها الإحرام ولا ركوع ولا سجود صلاته صحيحة مع كراهة لأجل عدم مباشرته بيديه الأرض مع ضرب من الكبر انتهى ص وتطويل قراءة صبح ش قال ابن المنير بكالحواميم ونحوها ما لم يخش الإسفار انتهى وقال التادلي اختلف إذا افتتح سورة طويلة ثم بداله عنها فقيل يلزمه إتمامها وقيل لا وقيل إن نذرها لزمه وإلا فلا قال ابن ناجي وما ذكره لا أعرفه نصا والذي تلقيته من غير واحد من الشيوخ إجراء ذلك على ما افتتح النافلة قائما ثم شاء الجلوس انتهى من شرح الرسالة تركها وإن قرأ نصفها ركع ولو افتتح قصيرة بدل طويلة تركها فإن أتمها زاد غيرها وإن ركع بها فلا سجود عليه انتهى وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة الباجي إن كان طول ما يطول يوجب ركوع ركعة بعد وقتها خففت انتهى من شرح قوله ثم يقرأ سورة من طوال المفصل ونقله ابن عرفة إثر كلامه السابق فرع قال ابن رشد في رسم حلف بطلاق امرأته من قرأ في الصبح ب قل هو الله أحد تجزئه صلاته بإجماع انتهى وقال الشيخ زروق في العصر والمغرب يشتركان في قصر القراءة إلا أن العصر أطول قليلا وقيل لا وهو المشهور انتهى وما شهره غير مشهور وقال وما ورد في الصحيح من قراءة المغرب بالأعراف والطول والمرسلات إنما ورد لبيان الجواز وقد قرأ صلى الله عليه وسلم في الصبح بالمعوذتين لبيان الجواز رواه النسائي انتهى ص وثانية عن أولى ش قال الجزولي في شرح الرسالة ولا تكون القراءة الثانية على النصف من الأولى فإن فعل أجزأه ولكنه فعل مكروها ولم يحد أحد من الشيوخ الدون هنا إلا الفقيه راشد فقال أقل مثل الربع ولا يبلغ به الربع انتهى وقال الشيخ يوسف بن عمر ويكره أن يقرأ في الثانية بأطول من الأولى ويكره أيضا أن يقرأ في الثانية أقصر من الأولى جدا حتى يكون نصفها أو دون ذلك انتهى قال في التوضي عند قول ابن الحاجب والثانية مثلها فرع وهل الأفضل في الثانية أن يقرأ بسورة بعد السورة التي قرأها في الأولى أو لا فرق بين ذلك والتي قبلها عن مالك في ذلك روايتان والذي اختاره ابن حبيب وابن عبد الحكم وابن رشد واقتصر عليه في الجلاب أن ذلك أفضل انتهى وعد في اللباب القراءة على ترتيب المصحف من الفضائل والقراءة على خلاف الترتيب من المكروهات والله أعلم وقال في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم مسألة وسئل عن الصلاة يقرأ فيها في الركعة الأولى ب والشمس وضحاها ويقرأ بعد ذلك في الركعة الثانية ب لا أقسم بهذا البلد قال لا بأس بذلك لم يزل هذا من عمل الناس قيل له أفلا يقرأ على تأليفه أحب إليك قال هذا كله سواء ابن رشد ذهب ابن حبيب إلى أن القراءة على تأليفه أفضل وحكى ذلك عن مالك من رواية مطرف عنه وقال ابن عبد الحكم قال ابن حبيب وأما أن يقرأ في الركعة الثانية أن يقرأ بسورة فوقها ولعمري إن القراءة في الركعة الثانية بما بعد السورة التي قرأها في الركعة الأولى أحسن من أن يقرأ فيها بما قبلها لأنه جل عمل الناس الذي مضوا عليه والأمر في ذلك واسع لقوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر منه انتهى بسورة أخرى ليست بأثرها إلا أنها