اللخمي تجعل مثل الحربة إلى جابنه الأيمن أبو عمر أو الأيسر قالوا لا يصمد له صمدا انتهى فرع فلو مر به كالهر رده برجله أو يلصق بالسترة حتى يمر من خلفه وفي الحديث أنه عليه السلام لم يزل يدرأ بهيمة أرادت أن تمر بين يديه حتى لصق بطنه بالجدار وجاء أنه حبس هرا برجله أراد أن يمر بين يديه انتهى من ابن فرحون فرع قال ابن عرفة وفيها لا يناول من على يمينه من على يساره وروى ابن القاسم ولا يكلمه انتهى وفي مسائل ابن قداح وإذا تشوش المصلي من شيء أمامه يمنعه من السجود أزاله فإن كان عن يمينه أبعده ولا يرده عن يساره لأنه كالمار بين يديه انتهى فرع وأما المرور بين الصفوف فجائز قال مالك لا أكره المرور بين الصفوف والإمام يصلي قاله ابن فرحون وهو في المدونة قال ابن عرفة وفيها ولا بأس بالمرور بين الصفوف مالك لأن الإمام سترة لهم القاضي سترته سترة لهم فخرج عليها منع المرور بين يدي الإمام وبينهم وجوزه ابن بشير فقيل مترادفان أبو إبراهيم تعليل مالك فاسد لأنه إذا كان سترة لهم امتنع المرور بينه وبينهم ويجاب بأن مراده سترة لمن يليه حسا وحكما ولغيره حكما فقط والممنوع فيه المرور الأول فقط وبه يتم التخريج وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد وحركة مصل آخر ومروره لا يضر ولا خلاف أن مرور الطائفين لا يقدح وقد كان بعض العلماء بمدينة فاس إذا رأى فرجة في موضع يوم الجمعة وبينه وبينها مصل آخر مشى إليه انتهى فائدة قال الزركشي من الشافعية في أعلام الساجد في الباب الأول مذهب أحمد أنه لا يكره المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام وأن الصلاة لا يقطعها بمكة شيء ولو كان المار امرأة بخلاف غيرها حكاه القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية ونقل ذلك عن مالك وعبد الرزاق انتهى وما ذكره عن مالك فإن عنى به كون الصلاة لا يقطعها شيء فهو مذهبه لكنه ليس خاصا بالمسجد الحرام بل في سائر الأماكن وإن عنى به جواز المرور فينظر في ذلك كلام ابن رشد في آخر رسم المحرم يتخذ الخرقة لفرجه من سماع ابن القاسم من كتاب الحج الأول ونصه وسئل مالك عن مكة والمرور بها بين يدي المصلي في المسجد أترى أن يمنع منها مثل ما يمنع من غيرها قال نعم إني لأرى ذلك إذا كان يصلي إلى عمود أو سترة ولا أدري ما الطواف كأنه يخففه إن صلى إلى الطائفين قال محمد بن رشد في قوله إذا كان يصلي إلى عمود أو سترة دليل على أنه إذا صلى في المسجد الحرام إلى غير سترة فالمرور بين يديه جائز وليس عليه أن يدرأ من يمر بين يديه بخلاف المصلي في غير المسجد الحرام إلى غر سترة والإثم عليه في ذلك دون المارين بخلاف صلاته إلى الطائفين والفرق بين الطائفين وغيرهم من المارين بين يديه في إجازة الصلاة إليهم أن الطائفين مصلون لأن الطواف بالبيت صلاة وإن جاز فيه الكلام ألا ترى أن يكون إلا على طهارة والصلاة في المسجد الحرام إلى سترة فلا يجوز لأحد أن يمر بينه وبينها من غير الطائفين وإن من مر كان أن يدرأه عن ذلك وأما الطائف فلا ينبغي أن يمر بينه وبين سترته إلا أن لا يجد بدا من ذلك من زحام فليمر ولا يدرؤه المصلي عن المرور ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يجوز أن يصلي في المسجد الحرام إلى غير سترة وإن مر الناس بين يديه في الطواف وغيره ولا إثم في ذلك عليه ولا عليهم وإن مكة مخصوصة بجواز المرور فيها بين يدي المصلي بدليل ما روي عن المطلب بن أبي وداعة أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي الباب بني سهم والناس يمرون بين يديه ليس بينه وبين القبلة شيء وقال بعض الرواة ليس بينه وبين الطواف سترة قال فمن طريق المعنى أن الذي يصلي محاذيا إلى الكعبة يستقبل في صلاته وجوه بعض المصلين إليها لا يجوز ذلك في غيرها فإذا جاز له أن يستقبل وجوههم جاز له أن يمروا بين