عليك بإسقاط الميم فعلى القول بأنه يجزئه إذا قال السلام فقط فأحرى هنا انتهى وانظر على القول الثاني والظاهر أنه لا يجزئه وقال ابن ناجي في أول شرح كتاب الصلاة الأول وكذا ظاهرها لو قال السلام فقط فإنه لا يجزئه وبه أقول كان شيخنا يرجح في درسه الإجزاء لجواز حذف الخبر إذا دل عليه دليل وهو ضعيف لأن الموضع موضع عبادة بل الجاري على ظاهر المدونة لو قال السلام عليك بإسقاط الميم فقط أن الصلاة لا تصح كما صرح به النووي واختلف إذا قال سلام عليكم منكرا الفتوى بالبطلان ولو قال السلام عليكم معرفا منونا فالمنصوص لمتأخري شيوخنا عدم الإجزاء وخرج الإجزاء من اللحن في القراءة ولو قال عليكم السلام ففي البطلان قولان حكاهما صاحب الحلل وظاهر ما في ذلك كله عدم الإجزاء انتهى زاد في شرح الرسالة إثر هذا الكلام ولا أعرف القول بالصحة انتهى وفيه أيضا بعد المسألة الأولى وكل هذا الخلاف بعد الوقوع وأما ابتداء فالمطلوب عدمه انتهى وفي أوائل العارضة لابن العربي ولفظه السلام عليكم معرفا فإن نكره أو قال عليكم السلام ففيه قولان الأصح أن يكون بلفظه لأنه تعبد انتهى ويؤخذ من مسألة من شرع في السلام بعد سلام الإمام ثم كبر تكبيرة العيد أن الصلاة باطلة قال الشيخ زروق في شرح القرطبية وقوله ورحمة الله كلمة خارجة عن الصلاة لا تضر فيها لكن ظاهر كلام أهل المذهب أنها ليست بسنة وإن ثبت بها الحديث إذ ليس مما عمل به أهل المدينة كالتسليم ثانية للفذ والإمام انتهى وقال في شرح الإرشاد وحكى الجزولي في زيادة ورحمة الله الجواز ولم يعزه وهذا على الشرطية صحيح وعلى الركنية فيه بحث انتهى يعني على القول بأن السلام شرط فالشرط خارج عن المشروط فإذا زاد هذه اللفظة فكأنه زادها بعد خروجه من الصلاة وعلى القول بأنه ركن تكون زيادة في الصلاة ففي جواز الزيادة نظر والله أعلم ص وفي اشتراط نية الخروج به خلاف ش قال الجزولي ينوي الإمام الخروج من الصلاة بالسلام على المأموم انتهى بالمعنى وقال ابن العربي في أوائل العارضة بعد أن تكلم على أن افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير وأن تحليلها لا يكون إلا بالتسليم ولا يكونان بغير ذلك خلافا لمن أجاز الخروج من الصلاة بكل فعل وقول مضاد كالحدث لأنه لا ينحل شرعا ما كان منعقدا إلا بقصد كما لم يرتبط إلا بقصد ولأن السلام جزء من أجزائها وقد روى عبد الملك أنه لا يكون الخروج عن الصلاة إلا بغير نية كالخروج عن الحج وهذا لا يصح فإن الخروج عن الحج بفعل يكون مقترنا بالنية وهو الرمي أو الطواف ومن حكم النية أن تكون مقترنة بالسلام كما أن من حكمها أن تكون مقترنة بالإحرام غير متقدمة ولا متأخرة إلا أن تقدم وتستصحب انتهى وقال في الشفاء واستحب أهل العلم أن ينوي الإنسان حين سلامه كل عبد صالح في السماء والأرض من الملائكة وبني آدم والجن انتهى يعني إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ذكره في فصل المواطن التي تستحب فيها الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أيضا أنه يستحب أن يعيد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم قبل سلامه وقال صاحب الطراز في كتاب الصلاة الثاني المشهور أنه لا يعيد السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وروى علي في المجموعة عن مالك أنه استحب للمأموم إذا سلم إمامه أن يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم وقال