الصلاة على السرير فلا خلاف في جوازها قاله في البيان انتهى من فصل الاستقبال ونص كلامه في البيان في رسم سن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة مسألة ولا بأس بالصلاة على السرير وهو عندي يكون مثل الفراش يكون على الأرض للمريض قال القاضي وهذا كما قال وهو أمر لا اختلاف فيه لأن الصلاة على السرير كالصلاة في الغرف وعلى السطوح وبالله أستعين انتهى وقال ابن عرفة وسمع ابن القاسم لا بأس بها فوق سرير ابن رشد لأنه كغرفة انتهى ذكره قبل الاستخلاف بأسطر وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب فرع السجود على الفراش المرتفع عن الأرض لا يجوز وفي مختصر الواضحة وإذا شق على المريض النزول عن فراشه إلى الأرض للصلاة وكان ممن لا يقدر على السجود بالأرض لشدة مرضه صلى على فراشه فإن كان غير طاهر ألقي عليه ثوبا كثيفا طاهرا وإن كان المريض ممن يقدر على السجود بالأرض فلينزل إلى الأرض فليصل ساجدا بالأرض فرع وينزل منزلة الأرض السرير الخشب لا المنسوج من الشريط ونحوه انتهى فليتأمل والله أعلم ص وأعاد لترك أنفه بوقت ش فهم منه أن السجود على الأنف ليس بواجب وهو كذلك قال في المدونة والسجود على الجبهة والأنف جميعا فإن سجد على الأنف دون الجبهة أعاد أبدا ابن ناجي يريد وإن سجد على الجبهة فإنه يجزئه قاله ابن القاسم وهو المشهور ثم قال ظاهره أن السجود على الجبهة والأنف مطلوب على حد السواء وليس كذلك بل طلب السجود على الأنف مندوب إليه بدليل قوله إن سجد على الأنف دون الجبهة أعاد أبدا مفهومه لو سجد على الجبهة دون الأنف أجزأه انتهى وفي الطراز من سجد على جبهته دون أنفه يجزيه قال في الأشراف استحببنا له الإعادة في الوقت وقال ابن حبيب لا يجزيء ومشهور المذهب ما اختاره صاحب الأشراف انتهى ص وسن على أطراف قدميه وركبتيه كيديه على الأصح ش قال في الرسالة باسطا يديه مستويتين إلى القبلة قال الشيخ زروق قال في المدونة ويتوجه بيديه إلى القبلة ولو خالف وهو متوجه بكل ذاته لم يضره ذلك انتهى وقال الشارح لم أر من صرح بسنية شيء مما ذكر غير أن ابن القصار قال في السجود على الركبتين وأطراف القدمين الذي يقوي في نفسي أنه سنة في المذهب وكذلك نقل عنه صاحب الجواهر وعليه عول الشيخ هنا انتهى من الكبير وقد عول ابن الحاجب علق ما عول عليه المصنف حيث قال وأما الركبتان وأطراف القدمين فسنة فيما يظهر وقيل واجب قال الشيخ كون السجود عليهما سنة ليس بالصريح في المذهب قال ابن القصار الذي يقوي في نفسي أنه سنة في المذهب وإليه أشار بقوله فيما يظهر أي في المذهب لا أنه اختيار منه مخالف للمنقول انتهى ثم قال في التوضيح وقوله وأطراف القدمين احتراز من أن يسجد على ظهر قدميه انتهى ثم قال الشارح قبل كلامه المتقدم وحاصل ما رأيته أن في وجوب السجود على اليدين قولين مخرجين على قولين ذكرهما سحنون في بطلان صلاة من لم يرفع رأسه ويديه من السجدتين فعلى القول بالبطلان يكون السجود عليهما واجبا وإلا فلا انتهى ثم قال إثر كلامه المتقدم وفي تعيينه الأصح في مسألة اليدين نظر كما علمت انتهى وقد نقل صاحب تصحيح ابن الحاجب عن الذخيرة أن سندا قال إن الأصح عدم الإعادة قال وصحح خليل أن السجود على اليدين سنة واعترضه شارحه بهرام وما تقدم يرده انتهى ونص كلام سحنون اختلف أصحابنا إذا لم يرفع يديه عنه رفعه للسجدة الثانية فمنهم من قال لا تصح صلاته لما جاء أن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه ومنهم من خفف ذلك انتهى من ابن الفاكهاني وذكره غير واحد وقال