وأرض مزبرة كثيرة الزنابير كما أنهم ردوه إلى ثلاثة أحرف وحذفوا الزيادات كما قالوا أرض معقرة ومثعلة أي كثيرة العقارب والثعالب انتهى وقال ابن سيده الزنبور أمير النحل والزنبور الخفيف الظريف انتهى والخنافس جمع خنفس وقال في التنبيهات بضم الخاء والمد معلوم انتهى وقال في الصحاح ويقال لهذه الدويبة خنفساء بفتح الخاء ممدودة والأنثى خنفساءة انتهى وقال في المحكم الخنفسة دويبة سوداء أصغر من الجعل منتنة الريح والأنثى خنفسة وخنفساء وخنفساءة وضم الفاء في كل ذلك لغة انتهى فاقتضى كلامه أن فتح الفاء أشهر واقتضى أيضا أن خنفساء لا يقال إلا للمؤنث والله أعلم ص والبحري ش بالجر عطفا على محل ما أي وميتة البحري يعني أن ميتة الحيوان البحري طاهرة وسواء مات بنفسه ووجد طافيا أو بالاصطياد أو أخرج حيا أو ألقي في النار أو دس في طين أو وجد في بطن حوت أو في بطن طير ميتا لكن هذا يغسل كما سيأتي وسواء صاده مسلم أو كتابي أو مجوسي ص ولو طالت حياته ببر ش يعني أن الحيوان البحري إذا كان لا يعيش إلا في البحر ولا تطول حياته في البر فلا إشكال في طهارة ميتته وإن طالت حياته في البر فالمشهور أن ميتته طاهرة وهو قول مالك وقال ابن نافع وابن دينار وميتته نجسة ونقل ابن عرفة ثالثا بالفرق بين أن يموت في الماء فيكون طاهرا أو في البر فيكون نجسا وعزاه لعيسى عن ابن القاسم وذلك كالضفدع بفتح أوله وثالثه وكسرهما وضمهما قاله في القاموس وكالسلحفاة بضم السين المهملة وسكون اللام وضم الحاء وحكى في القاموس فتح اللام وسكون الحاء وكالسرطان جفتح السين والراء والطاء المهملات قيل وهو ترس الماء وقال صاحب الجمع السلحفاة هي ترس الماء تنبيه قال ابن عرفة بعد أن ذكر الأقوال الثلاثة ما نصه عبد الحق ميتة الضفادع البرية نجسة لا تؤكل انتهى وظاهره أنه لا خلاف في ذلك والله أعلم ص وما ذكيى ش يعني أن ما ذكي بأي نوع من أنواع الذكاة من ذبح أو نحر أو عقر فيما يذكى بالعقر فهو طاهر ص وجزؤه إلا محرم الأكل ش أشار به لما ذكره في التوضيح من أن السباع إذا ذكيت لأخذ جلودها فإن جميع أجزائها تطهر بالذكاة وإن قلنا إن لحمها مكروه وهذه طريقة أكثر الشيوخ أن الذكاة لا تؤثر إلا في مكروه الأكل ومباحه وطريقة ابن شاس أنها تعمل في محرم الأكل أيضا فتطهر جميع أجزائه بالذكاة وإن قلنا لا يؤكل كذا أطلق عنه في التوضيح وفي كتاب الذبائح من الجواهر استثني الخنزير وأنه ميتة ولو ذكي قال في الذخيرة لغلظ تحريمه وشمل قوله وجزؤه الجنين يوجد ميتا في بطن أمه ويقيد بما إذا كان محكوما بحله وإلا فهو ميتة كما أشار إليه ابن الإمام ويمكن أن يدخل الجنين في المذكى لأن الشارع قد حكم بأن ذكاة أمه ذكاة له وأما المشيمة بميمين مفتوحتين ويقال لها السلا بفتح المهملة وتخفيف اللام والقصر وهي وقاء المولود فقد حكم ابن رشد بطهارتها وأنها كلحم الناقة المذكاة ذكره في سماع موسى من كتاب الصلاة رادا على من استدل بحديث طرح السلا على ظهره عليه الصلاة والسلام على أن سقوط النجاسة على المصلي لا تبطل الصلاة ومثله لابن الإمام وفهم منه ابن عرفة جواز أكله فعزاه للسماع المجقدم قال البرزلي وهو ظاهر المدونة وهو الصواب وحكى ابن عرفة والبرزلي عن الصائغ أنه أجاب بأنه لا يؤجل لأنه بائن من النعجة وهو يقتضي الحكم بنجاسته ثم حكى ابن عرفة ثالثا عن بعض شيوخه قال البرزلي وهو ابن جماعة إنه تابع للولد إن أكل الولد أكل وإلا فلا قال البرزلي ومال إليه ابن عرفة والله أعلم وخص بعضهم المشيمة بالآدميين ودخل في كلامه جميع أجزائه حتى الأمعاء التي فيها الفرث وهو كذلك إلا أن يكون الحيوان مما لا يأكل النجاسة فلا