على التحول والتحويل فينبغي أن يعيد في صلاته أبدا وأما من لم يقدر على ذلك لفقد من يحوله فينبغي أن يختلف في إعادته كما اختلف في المريض يعدم من يناوله الماء فيتيمم ثم يجد من يناوله انتهى وفي الواضحة إذا لم يجد المريض من يحوله للقبلة صلى على حاله قاله في التيمم وقال ابن يونس في ترجمة صلاة المريض والقادم ومن المدونة وليصل المريض بقدر طاقته ولا يصلي إلا إلى القبلة فإن عسر تحويله إليها احتيل فيه فإن صلى إلى غيرها أعاد في الوقت إليها ابن يونس ووقته في الظهر والعصر الغروب كمن صلى بثوب نجس لا يجد غيره قال أصبغ في الواضحة هذا إذا لم يستطع التحويل إلى القبلة ولم يجد من يحوله فيصلي كما هو فإذا قدر أو وجد من يحوله أعاد في الوقت ابن يونس يريد ولو كان واجدا من يحوله فتركه وصلى إلى غير القبلة أعاد أبدا كالناسي انتهى وقوله استقبال عين الكعبة يريد بجميع بدنه فلو خرج عضو منه عن الكعبة بطلت صلاته ونقله ابن المعلى في مناسكه في الفصل الثاني في كيفية الإحرام وبيان المناسك ناقلا له عن القرافي ونصه تنبيه قال شهاب الدين القرافي رحمه الله تعالى من قرب من الكعبة ففرضه استقبال السمت قولا واحدا فإذا صف صف مع حائط الكعبة فصلاة الخارج عنها ببدنه أو ببعضه باطلة لأنه مأمور بأن يستقبل بجملته الكعبة فإن لم يحصل له ذلك استدار قال وكذلك الصف الطويل بقرب الكعبة يصلون دائرة وقوسا إن قصروا عن الدائرة انتهى وقال في العارضة الفرض في الاستقبال لمن عاين البيت عينه ولمن غاب عنه نحوه وقال بعض علماؤنا يلزم طلب العين وهذا باطل قطعا فإنه لا سبيل إليه لأحد وما لا يمكن لا يقع به التكليف وإنما الممكن طلب الجهة فكل أحد يقصد قصدها وينحو نحوها بحسب ما يغلب على ظنه إن كان من أهل الاجتهاد فإن لم يكن من أهل الاجتهاد قلد أهل الاجتهاد انتهى ثم قال العامي يصلي في كل مسجد أو جنب كل أحد والمجتهد يجتنب المساجد المخالفة للحق فإن دعته إلى ذلك ضرورة صلى وانحرف إن أمن من المقالة السيئة والعقوبة وإن لم يأمن صلى هنالك وأعاد في بيت أو مسجد على الصواب انتهى ثم قال في البحث مع الشافعي فيمن أخطأ القبلة قلنا إذا اجتهد في مكة فأخطأ لزمته الإعادة لوجود النص وإذا اجتهد في غير مكة لم يعد لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد انتهى وقال ابن الحاجب أما لو خرج عن السمت بالمسجد الحرام لم يصح ولو كان في الصف وكذا من بمكة فإن لم يقدر استدل فإن قدر بمشقة ففي الاجتهاد نظر قال في التوضيح قوله أما لو خرج عن السمت واضح لكونه خالف ما أمر به وقوله وكذلك من بمكة أي فتجب عليه المسامتة لقدرته على ذلك بأن يطلع على سطح أو غيره ويعرف سمت الكعبة بالمحل الذي هو فيه وقوله فإن لم يقدر استدل كما لو كان بليل مظلم واستدلاله بالمطالع والمغارب وقوله فإن قدر بمشقة أي على المسامتة كمد لو كان يحتاج إلى صعود السطح وهو شيخ كبير أو مريض والتردد حكاه ابن شاس عن بعض المتأخرين انتهى قال ابن فرحون قوله فإن لم يقدر استدل يعني أن ما كان في بيته ولم يقدر على الخروج فإنه يستدل بأعلام البيت مثل جبل أبي قبيس ونحو ذلك أو يستدل بالمطالع والمغارب إن كان له علم بذلك ص فإن شق ففي الاجتهاد نظر ش قال ابن فرحون قال ابن رشد الصواب المنع ص وبطلت إن خالفها ولو صادف ش يشير إلى ما نقله صاحب الذخيرة عن صاحب الطراز ونصه قال إذا أداه الاجتهاد إلى جهة فصلى إلى غيرها ثم تبين أنه صلى إلى الكعبة فصلاته باطلة عندنا وعند الشافعي وأبي حنيفة لتركه الواجب قال كما لو صلى ظانا أنه محدث ثم تبين أنه متطهر انتهى ص وصوب سفر قصر