التوضيح إنه المشهور وقيل يبني على ما عمل من صلاته سواء رعف في الركعة الأولى أو غيرها فإن كان رعف بعد القراءة في الأولى أو غيرها فإذا رجع ركع ولم يعد القراءة وإن رعف في أثناء القراءة قرأ من الموضع الذي انتهى إليه وإن رعف وهو راكع ثم رفع رأسه للرعاف فذلك رفع من الركعة فإذا رجع للقيام وخر منه للسجود وإن رعف وهو ساجد فرفع للرعاف فذلك رفع للسجدة فإذا رجع سجد السجدة الثانية وإن رعف وهو جالس للتشهد فقيامه للرعاف قيام من الجلسة فإذا رجع ابتدأ بقراءة الركعة الثالثة إلا أن يكون ذلك في مبتدأ الجلوس قبل تمام التشهد الأول فليرجع إلى الجلوس حتى يتم التشهد قال في المقدمات وهذا قول ابن حبيب وحكاه عن ابن الماجشون وعزاه المصنف في التوضيح وغيره لابن مسلمة واستظهره هو وابن عبد السلام وغيرهما وحكى في المقدمات ثالثا وهو أنه إن كان في الركعة الأولى استأنف الإحرام وإن كان في الثانية ألغى ما مضى منها واستأنف الركعة من أولها بالقراءة ورابعا وهو أنه إن كان في الأولى استأنف الإحرام وإن كان في الثانية بنى على ما مضى منها روى هذا عن ابن الماجشون وعزا الثالث لابن القاسم وروايته عن مالك في رسم سلعة سماها وتؤولت المدونة عليه وذكر ابن عرفة أن الثالث يفصل بين الأولى فلا يبني على جزئها وغير الأولى يبني على ما مضى منها ولم يقل إنه يستأنف الأول بإحرام وعزاه لابن حارث عن أشهب وابن الماجشون فيكون في المسألة خمسة أقوال تنبيهات الأول وجه قول ابن القاسم إن الفصل بين أجزاء الركعة ممنوع منه ولذلك حكموا بفوات الركعة إذا فصل بين ركوعها وسجودها بركوع ركعة أخرى سهوا ووجه القول الثاني إن الخروج لغسل الدم لما لم يكن مانعا من إتمام الصلاة ولا فاصلا بين ركعاتها لم يكن فاصلا بين أجزاء الركعة وأيضا فإنه فصل مباح بين أجزاء الركعة فلا يكون مانعا كالكذب في الصلاة ولأن في عدم البناء زيادة في أفعال الصلاة وقال في الذخيرة الموالاة شرط في الصلاة بالإجماع فلا يجوز التفريق بين ركعاتها ولا بين أجزاء ركعاتها فمن لاحظ أن الرعاف مخل بها سوى بين الركعات وأجزائها ومن لاحظ أن الركوع الواحد كالعبادة المستقلة والصلاة المنفردة لأن الشارع قد خصها بأحكام إدراك الأوقات وفضيلة الجماعة والجمعات وتحصيل الأداء فصارت أولى بالموالاة في نفسها فلا يلزم من إهمال الموالاة في جملة الصلاة إهمالها في الركعة وهو المشهور انتهى وأما الأقوال الآخر فوجهها إن البناء إنما يكون على أساس فإذا لم يعقد الركعة الأولى لم يكن أساس يبنى عليه إلا تكبيرة الإحرام وقد قال بعض العلماء إنها ليست بركن وإنها خارجة عن الصلاة الثاني قال المازري في شرح التقلين لو فعل الراعف بعد رعافه فعلا من أفعال الصلاة هل يعتد به ويبنى عليه أم لا فذهب ابن حبيب إلى أنه لا يعتد بثلاثة أشياء رفع رأسه من الركوع وهو راعف ومن السجود أو قيامه إلى الثالثة بعد فراغ تشهد وكأنه رأى إذا حصل له الركوع والسجود ولا رعاف به ثم عرض له الرعاف فرفع منهما فإن الرفع منهما يجزئه ولا يعيده إذا أعاد البناء قال وقد قدمنا اضطراب القول في الرفع من الركوع هل هو فرض في نفسه وذكرنا ما قاله الناس في الرفع من السجود انتهى وهذا لا يتصور على المشهور أعني أنه لا يعتد إلا بركعة كملت قبل الرعاف وقال اللخمي في تبصرته ولا يحتسب الراعف بما فعله بعد رعافه وقبل خروجه لغسل الدم وأجاز ذلك ابن حبيب في ثلاث وذكرها الثالث هذا حكم الفذ إذا قلنا بجواز بنائه وحكم الإمام والمأموم إذا وجد الإمام قد فرغ وأما إذا وجده في الصلاة فيتبعه على أي حال كان ولا يأتي بما فاته حتى يفرغ الإمام من صلاته الرابع هذا على المشهور وأما على القول بأنه يبني على ما فعله من