انتهى وقال في الذخيرة ولا يشترط استقبال القبلة قاله اللخمي وصاحب الطراز انتهى ويريد إذا كان ذلك لضرورة كما قالوا ونحوه قول ابن ناجي في شرح المدونة ظاهر كلامه المدونة أنه لا يشترط في غسل الدم للبناء أن يكون مسيره لجهة القبلة وهو كذلك انتهى وقد علم من كلامهم أن الضرورة وهو كون الماء في غير جهة القبلة وهو القدر الذي أراده المصنف بقوله بلا عذر وقال ابن غازي قوله ويستدبر قبلة بلا عذر كذا صرح به ابن العربي وهو المفهوم من كلام اللخمي وسند تنبيهات الأول ظاهر كلام ابن غازي أن ما قاله ابن العربي موافق لكلام المصنف والذي نقله ابن فرحون وصاحب الجمع عنه خلاف ذلك قال ابن فرحون المعروف من المذهب أنه يخرج كيفما أمكنه سواء استدبر القبلة في خروجه أو لا إلا أنه يستحب له المحافظة على استقبال القبلة ما أمكنه قاله القاضي عبد الوهاب وقال القاضي أبو بكر لا يخرج إلا بشرط أن لا يستدبر القبلة وهو قول بعيد لم يعول عليه أحد من الشيوخ لعدم تمكنه من ذلك غالبا ونحوه لصاحب الجمع وزاد في آخره فلا يلتفت إليه الثاني ما ذكره ابن فرحون وصاحب الجمع أوله موافق لكلام المصنف وما تقدم وقوله إلا أنه يستحب له مخالف فتأمله وقال الشبيبي في شرح الرسالة بعد أن ذكر كلام اللخمي وخالفه غيره في ذل وقال بالبطلان الثالث إذا وجد ماء قريبا لكنه يستدبر القبلة إذا خرج إليه وفي جهة القبلة ماء أبعد منه فهل يذهب إلى الماء القريب وإن استدبر القبلة أو يذهب إلى الأبعد ولا يستدبر القبلة لم أر فيه نصا والذي أراه أن يذهب إلى المكان القريب وإن استدبر القبلة لأن ترك الاستقبال أخف من كثرة الأفعال المنافية للصلاة فتأمله وقوله ويطأ نجاسة هذا هو الشرط الرابع وهو أن لا يطأ في مشيه على نجاسة وظاهر مطلقا سواء كانت رطبة أو يابسة وسواء كانت من أرواث الدواب وأبوالها أو من غير ذلك وسواء وطئها عمدا أو سهوا وقريب منه قول ابن الحاجب غير متكلم ولا ماش على نجاسة فإن تكلم أو مشى على نجاسة فثالثها يبطل في المضي لا في العود إليها ورابعها عكسه ولنذكر نصوص المذهب قال في المقدمات إن وطيء على نجاسة رطبة انتقضت صلاته باتفاق ثم قال واختلف إن مشى على قشب يابس فقال ابن سحنون تنتقض صلاته وقال ابن عبدوس لا تنتقض وأما مشيه في الطريق لغسل الدم وفيها أرواث الدواب وأبوالها فلا تنتقض بذلك صلاته لأنه مضطر إلى المشي في الطريق لغسل الدم كما يضطر للصلاة فيها وليس بمضطر إلى المشي على القشب قاله ابن حارث انتهى قال وصاحب الجمع قالوا إن مشى على نجاسة وكانت رطبة بطلت باتفاق أي عذرة وما في معناها ثم ذكر الخلاف في القشب اليابس ثم قال وهو عندي إذا مشى عليها غير عالم بها وأما إذا تعمد المشي عليها بطلت صلاته بخلاف انتهى وقال ابن فرحون في شرح ان الحاجب إن كانت العذرة رطبة فظاهر المذهب الاتفاق على البطلان ولذلك قال ابن غلاب النجاسة الرطبة متفق على إبطالها والظاهر أن مراده العذرة الرطبة لأنه قال وأرواث الدواب وأبوالها لا تبطل وقد علم أن البول رطب قال وأما عدم البطلان في زبل الدواب وأبوالها فمعلل بضرورة المشي عليها لكثرتها في الطرقات وللاختلاف أيضا في نجاستها وأما الدم الزائد على القدر المعفو عنه وزبل الكلاب وما في معنى ذلك من النجاسات فغير مغتفر ثم قال تنبيهات الأول أطلق المؤلف القول في النجاسة من غير تفصيل ولا بد من رد ذلك الإطلاق على ما ذكرناه الثاني كلام المصنف يقتضي أن الخلاف الذي في الكلام يجري في المشي على النجاسة قال في التوضيح ولم أر في مسألة النجاسة إلا القولين يريد في القشب اليابس وكلام المصنف