لا يؤذن لهما وقيل يؤذن للأولى فقط والمشهور يؤذن لكل منهما قال المازري واتفق عندنا أنه يقام لكل صلاة انتهى قال في المدونة ويجمع الإمام الصلاتين بعرفة ومزدلفة بأذان وإقامة لكل صلاة وأما غير الإمام فتجزئهم إقامة لكل صلاة الحادي والعشرون نقل ابن عرفة عن ابن العربي أنه إذا أقيمت الصلاة لإمام معين فتعذر فأراد غيره أن يؤم أنها تعاد الإقامة وأنه جهل من خالفه في ذلك قال ابن عرفة وفيه نظر الثاني والعشرون لو أقام قبل الوقت وصلى في الوقت لم يعد الصلاة قال في النوادر ومن أذن قبل الوقت وصلى في الوقت فلا يعيد أشهب وكذلك في الإقامة وقد تقدم الثالث والعشرون تقدم عند قول المصنف بلا فصل مسألة ما إذا رعف المقيم في الصلاة أو أحدث أو أغمي عليه ثم أفاق فبني على إقامته أو بنى غيره على إقامته أن يجزئه كما نقله ابن عرفة عن أشهب ص وليقم معها أو بعدها بقدر الطاقة ش يعني أنه لا تحديد عندنا في وقت قيام المصلي للصلاة حال الإقامة كما يقوله غيرنا قال في الأم وكان مالك لا يوقت وقتا إذا أقيمت الصلاة يقومون عند ذلك ولكنه كان يقول على قدر طاقة الناس فمنهم القوي ومنهم الضعيف وقال في النوادر قال في المجموعة قال ليث قيل لمالك إذا أقيمت الصلاة متى يقوم الناس قال ما سمعت فيه حدا وليقوموا بقدر ما استوت الصفوف وفرغت الإقامة قال ابن حبيب كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يقوم حتى يسمع قد قامت الصلاة انتهى وقال أبو حنيفة إذا قال حي على الفلاح كبر الإمام وقال سعيد إنه يقوم إذا قال المؤذن الله أكبر فإذا قال حي على الصلاة اعتدلت الصفوف فإذا قال لا إله إلا الله كبر انتهى فرع قال في الزاهي قال الله تعالى وسبح بحمد ربك حين تقوم فحق على كل قائم للصلاة أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده انتهى فصل في بيان شرطين لصحة الصلاة طهارة الحدث والخبث هذا الفصل يذكر في شروط الصلاة وهي على ثلاثة أقسام شرط في الوجوب والصحة وشرط في الوجوب فقط وشرط في الصحة فقط فأما شروط الوجوب والصحة فستة الأول بلوغ دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الثاني دخول وقت الصلاة على ما قال بعضم وجعل القرافي دخول الوقت سببا للوجوب وسواء جعلناه سببا أو شرطا فلا تجب الصلاة قبل الوقت إجماعا ولا تصح أيضا إلا على ما سيأتي في باب الجمع الثالث العقل فلا تجب على مجنون ولا مغمى عليه إلا إن أفاق في بقية من الوقت وإن خرج الوقت قبل إفاقتهما فلا قضاء عليهما بخلاف السكران فعليه القضاء لأنه عاص بإدخاله ذلك على عقله ولا تصح صلاة المجنون ولا السكران إن كان عقله غائبا وفي صحة صلاته إذا كان في عقله ولكن الخمر في جوفه خلاف تقدم في أول فصل إزالة النجاسة وظاهر المدونة عدم الصحة الرابع ارتفاع دم الحيض والنفاس ولا تجب الصلاة على حائض ولا على نفساء ولا تصح منهما ولا يقضيان إلا ما طرأ في وقته كما تقدم في الأوقات الخامس وجود الماء المطلق أو الصعيد عند عدمه أو عدم القدرة على استعماله فمن عدمهما سقطت عنه الصلاة وقضاؤها على المشهور من الأقوال الأربعة وقد تقدمت في باب التيمم السادس عدم السهو والنوم فلا تجب الصلاة في حال الغفلة والنوم لكن يجب القضاء عليهما عند زوال ذلك وأما شروط الوجوب دون الصحة فاثنان الأول البلوغ فلا تجب على من لم يبلغ لكن تصح منه الصلاة ويؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر كما تقدم وإن صلى الصبي ثم بلغ والوقت باق لزمه إعادة الصلاة لأن الأول نافلة ولا يقضي ما خرج وقته في حال صباه