انتهى ونقله ابن عرفة وذكر أن بعضهم أخذ خلافه من رواية ابن وهب في المدونة كراهة إقامة المعتكف مع المؤذنين لأنه عمل يعني لأن تعليله الكراهة بأنه عمل يقتضي أنه لا يكره لغير المعتكف ورد ابن عرفة هذا الأخذ فقال ويرد بأن المعتبر في الإقامة الكلية لا الجزئية انتهى يعني أن إقامة المعتكف مع المؤذنين المذكورين في الرواوة هو أن يكون أحد المؤذنين الذين يقيمون الصلاة خلف الإمام وليس مراده أن يقيم الصلاة في نفسه فتأمله السادس قال ابن عرفة ونقل بعضهم كراهة إقامة الإمام لنفسه لا أعرفه وفي أخذه من كلام ابن رشد نظر انتهى قلت كلام ابن رشد إنما هو إذا أقام المؤذن فلا يقيم الإمام ولا يقيم أحد من الناس معه ويمكن أن يقال قوله السنة أن يقيم المؤذن يقتضي ذلك وهو الواقع في أكثر عباراتهم كما في عبارة المدونة الآتية في التنبيه السابع عشر والله تعالى أعلم ويؤخذ جواز ذلك مما ذكره ابن عرفة عن ابن مسلمة وسيأتي لفظه في التنبيه الخامس عشر والذي يظهر أن إقامة المؤذن أحسن وهو الذي عليه العمل من زمنه صلى الله عليه وسلم إلى زماننا وإقامة الإمام مجزئة والله أعلم وما ذكره ابن رشد من استحباب الدعاء حينئذ واستدل بالحديث والحديث إنما فيه ذكر النداء والظاهر أن المراد به الأذان كما تقدم في الكلام على الحكاية ويحتمل أن تدخل الإقامة فإنها دعاء إلى الصلاة السابع قال ابن ناجي في شرح قوله في المدونة ورأيت المؤذنين في المدينة يتوجهون إلى القبلة وإلى غيرها في أذانهم ويقيمون عرضا وذلك واسع يصنع كيف شاء قال بعض فضلاء أصحابنا أخذ منها أن المقيم يشترط فيه أن يكون قائما يريد فإن ترك القيام في اليسير فلا يضر انتهى قلت والأخذ من قوله يقيمون عرضا كما سيأتي بيانه في التنبيه الثامن وقوله يشترط فيه أن يكون قائما يقتضي أنه إن أقام قاعدا لمن يجزه والظاهر أن ذلك مطلوب ابتداء فإن أقام جالسا أجزاه وعد الشبيبي في قواعده من سنن الصلاة الإقامة للرجال والقيام لها وقال في شرح الرسالة وصفة المقيم أن يكون متطهرا على المشهور ممن يصلي تلك الصلاة قائما الثامن قال ابن ناجي في شرح المسألة السابقة قال ابن عات ويستحب التوجه إلى القبلة في الإقامة عندنا قال ابن هارون وهو خلاف ظاهر الكتاب انتهى قلت يعني في قوله عرضا قال الشيخ أبو الحسن في تفسيره قال في الأمهات يخرجون مع الإمام وهم يقيمون الشيخ إما لأن دار الإمام في شرق المسجد أو غربه انتهى يعني أن قوله يخرجون مع الإمام وهم يقيمون تفسيرا لقوله يقيمون عرضا يخرجون مع الإمام وهم يقيمون وقال الوانوغي ابن عات يستحب الاستقبال في الإقامة وتأولوا قوله عرضا على أن الإمام يخرج من جهة المغرب أو من جهة المشرق فيخرج المؤذن فيقيم عرضا انتهى وذلك لأن قبلة مسجد المدينة إلى جهة الجنوب والمغرب على يمينه والمشرق عن شماله وكأنه يعني أن المطلوب هو الاستقبال وأن ما وقع بالمدينة إنما هو لكونهم يخرجون مع الإمام فتأمله التاسع قال ابن ناجي ويؤخذ من مسألة المدونة المتقدمة تعدد المقيم كما صرحوا به أخذا من كتاب الاعتكاف انتهى ونحوه للوانوغي في حاشيته على المدونة وهو ظاهر العاشر قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد والدعاء عندها مستحب انتهى قلت وهو مأخوذ من كلام ابن رشد المتقدم في التنبيه الرابع الحادي عشر قال الشيخ زروق في شرح الوغليسية ولا يحكى الإقامة قلت قد يفهم هذا أيضا من كلام ابن رشد المذكور لكن وقع في الطراز ما يقتضي أنه يحكي الإقامة فإنه قال في شرح قول المدونة إذا فرغ المؤذن من الإقامة انتظر الإمام قدر تسوية الصفوف وذكر قول أبي حنيفة