يؤذن في جهة أخرى لإعلام أهل الجهة هل يجوز ذلك أم يكره والظاهر الجواز والله أعلم وقال في النوادر قال أشهب فيمن أذن لقوم وصلى معهم فلا يؤذن لآخرين ولا يقيم فإن فعل ولم يعيدوا حتى صلوا أجزأهم انتهى ص وتسن إقامة مفردة وثني تكبيرها لفرض وإن قضاء ش يعني إن الإقامة سنة ولا خلاف أعلمه في عدم وجوبها وقال ابن عبد السلام ولم يذكروا فيه خلافا في المذهب وإن وقع الاستغفار لتاركها وقع فيها وفي الأذان الإعادة في الوقت وقال ابن ناجي في شرح المدونة قال في الإكمال روي عندنا إعادة الصلاة لمن تركها عمدا فحمله بعضهم على القول بوجوبها وليس بشيء إذ لو كانت واجبة لاستوى فيه العمد والنسيان وكافة شيوخنا قالوا إنما ذلك لأن الاستخفاف بالسنن وتركها عمدا مؤثر في الصلاة انتهى تنبيهات الأول هذا الذي ذكره المصنف حكم الرجل وسيأتي حكم إقامة المرأة وحكى صاحب الطراز عن ابن حبيب ما يقتضي أن الإقامة في حق المنفرد مستحبة فإنه قال في توجيه عدم إعادة صلاة من تركها عمدا وقد ذكرنا قوله في الواضحة في المنفرد إن أقام فحسن انتهى وقال ابن بشير في أول كلامه لا خلاف في المذهب أن الإقامة سنة في حق الرجال ثم قال بعد ذلك وأما الإقامة فإنها مشروعة لكل مصل صلاة فرض وقتية أو فائتة لكن حكمها في الجماعات آكد منه في الانفراد وحكمها على الرجال آكد منه على النساء انتهى وسيأتي في التنبيه الخامس عشر في آخر الباب ذكر الخلاف في إقامة المنفرد وصرح المازري في شرح التلقين بالخلاف في إقامة المنفرد وسيأتي لفظه إن شاء الله تعالى الثاني قال المازري في شرح التلقين والإقامة آكد من الأذان لأنها أهبة للصلاة وقد خوطب بها المنفرد والجماعة والأذان لم يخاطب به إلا الجماعة وما عم الخطاب ههنا أوكد مما خص انتهى بلفظه قلت ولا إشكال أنها من هذه الحيثية أوكد وأيضا فقد اختلف في بطلان صلاة تدركها عمدا كما سيأتي إن شاء الله تعالى ولا أعلم في صحة صلاة من ترك الأذان خلافا وأما من حيث إن الأذان شعار الإسلام ويجب في المصر على ما اختاره المازري وغيره فهو أوكد والله تعالى أعلم وقوله مفردة وثنى تكبيرها يعني أن ألفاظ الإقامة كلها مفردة حتى قوله قد قامت الصلاة إلا التكبير في أولها وآخرها فإنه مثنى وهذا هو المشهور وروى المصريون عن مالك أنه يشفع قد قامت الصلاة فرع ولو شفع الإقامة غلطا فالمشهور أنها لا تجزىء ونقل المازري عن بعض أصحابنا الإجزاء ونقله عنه ابن عرفة وابن ناجي وغيرهما وقد تقدم ذلك فرع من صفات الإقامة أن تكون معربة قال الشبيبي في شرح الرسالة وقيل مبنية انتهى وقوله لفرض وإن قضاء يعني به أن الإقامة سنة لكل فرض أداء كان أو قضاء يريد ما لم يخف فوات الوقت بالإقامة قال في النوادر عن أشهب لو ذكروا الظهر مفاوتين لوقتها فخافوا إن أذنوا فوتوها فليقيموا ويجمعوا وقيل فإن خافوا فواتها بالإقامة قال الإقامة أخف وإن كان هكذا فصلاتهم إياها في الوقت بغير إقامة أحب إلي من فوتها ويقيموا انتهى ونقله في الطراز قال ووجهه بين فإن مراعاة الوقت فرض والإقامة فضل انتهى مختصرا ص وصحت ولو تركت عمدا ش قال في المدونة من صلى بغير إقامة عامدا أجزأه وليستغفر الله العامد انتهى وأشار بلو إلى مقابل المشهور واختلف الشيوخ في نقله فقال ابن يونس قال مالك ومن صلى بغير إقامة عامدا أو ساهيا أجزأه ويستغفر الله العامد وقال ابن كنانج وابن الماجشون وابن زيادة وابن نافع من ترك الإقامة فليعد صلاته فوجه قول مالك إنها سنة منفصلة لا تفسد بفسادها الصلاة فوجب أن لا تفسد بتركها ووجه الآخر أنها من سنن الصلاة كالتي من صلب الصلاة فتركها عمدا لعب بالصلاة