رواية حديث ثم تركته فمرضت عيناي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي لم تركت مسح عينيك عند ذكري في الأذان إن أردت أن تبرأ عيناك فعد إلى المسح أو كما قال فاستيقظت ومسحت فبرئت عيناي ولم يعاودني مرضهما إلى الآن وروي عن الخضر عليه السلام أنه قال من قال حين يسمع المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم يقبل إبهاميه ويجعلهما على عينيه لم يعم ولم يرمد أبدا قال في الصحاح واللحاظ بالفتح مؤخر العين انتهى زاد في مختصر العين من جانب الأذن ويظهر من هذا أن الموق هو جانب العين من جانب الأنف والله تعالى أعلم وقوله مثنى يعني به أن الحاكي يكرر الشهاديتن مرتين ولا يرجع كما يرجع المؤذن قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب وفي تكرير التشهد قولان أي في الترجيع وأما تثنيته فلا بد منها كالتكبير وحاصله هل يقول الشهاديتن مثل المؤذن أربع مرات أو مرتين والقول بعدم التكرار رواه ابن القاسم عن مالك والتكرار للداودي وعبد الوهاب انتهى ونحوه لابن فرحون وقال ابن عبد السلام والأولى بعد تسليم المشهور الانتهاء إلى الثاني لأن الصوت معه أرفع فعنده تكون الحكاية أظهر انتهى والقولان حكاهما القرافي عن المازري وعلل الأول بحصول المثلية التي في قوله مثل ما يقول بالتشهد الأول وبأن الترجيع إنما هو للإسماع والسامع ليس بمسمع وعلل الثاني بأنه نظر لعموم الحديث تنبيهات الأول فهم من كلام المصنف هذا أنه لا بد من تثنية الشهادتين كما صرح بذلك في كلامه في التوضيح الذي ذكرته وهذا هو المفهوم من كلام غيره قال في الإكمال واختلف في الحد الذي يكفي فيه المؤذن هل إلى التشهدين الأولين أم الآخرين أم لآخر الأذان انتهى وقال ابن عرفة وتستحب الحكاية وفي كونها لآخر التشهدين أو آخره معوضا الحيعلة بالحوقلة قولان لها ولابن حبيب مع رواية ابن شعبان وعلى الأول في قول التشهد مرة واحدة ومعاودته إذا عاوده المؤذن معه أو قبله نقلا الباجي عن ابن القاسم والقاضي انتهى فقوله مرة واحدة قد يتبادر منه أنه لا يكرر التشهد وليس كذلك وإنما مراده هل يحكيه في الترجيع أم لا كما يفهم من كلام الباجي الذي نقل عن القولين نعم كلام صاحب الطراز المتقدم يوهم أن لا يكرر الشهادة فتأمله الثاني من لم يسمع التشهد الأول فالظاهر أنه يحكيه في الترجيع ولم أر فيه نصا ولكنه ظاهر وفي كلام اللخمي في أول باب الأذان ما يدل على ذلك فتأمله الثالث إذا كان المؤذن يكبر أربعا فهل يحكيه في الأربع أو إنما يحكيه في التكبيرتين الأوليين لم أر فيه نصا والظاهز من كلام أصحابنا أنه إنما يحكيه في التكبيرتين الأوليين لأنه إذا لم يحكه في الترجيع مع أنه مشروع فأحرى في التكبير الذي يرى أنه غير مطلوب انتهى الرابع تقدم الخلاف في تكرير الحكاية إذا تكرر المؤذنون وقد ذكر القولين المازري ونقلهما عنه ابن عرفة وابن ناجي واختار اللخمي تكرار الحكاية وتقدم كلام صاحب الطراز أن بعضهم أخذ من المدونة عدم التكرار وفي كلام صاحب الطراز ميل إليه وصرح الوانشريسي في قواعده بأن المشهور نفي التعدد الخامس قال ابن ناجي في شرح المدونة قال التادلي واختلف هل يحاكي المؤذن مؤذنا غيره أم لا على قولين ذكرهما صاحب الحلل قال ابن ناجي ولا أعرفه لغيره نعم يجري الخلاف من الصلاة والله أعلم السادس يستحب أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان وأن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ثم يدعو بما شاء من أمور الدنيا والآخرة ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو