التقرب لأنه قربة من القربات وقد صرح بذلك الأبهري في شرح مختصر ابن عبد الحكم واحتج بأنه قربة فتجب فيه النية لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وكذلك صاحب تهذيب الطالب ويحتمل أن يريد نية الفعل وهي أعم من نية التقرب لوجودها في المحرمات والمباحات بدون نية التقرب وكذلك يقول بعض الشراح يعيد حتى يكون على صواب من فعله والأول هو الأظهر من قول الأصحاب وقال أبو الطاهر وقيل إن أراد الأذان فأقام لا يعيد مراعاة للقول بأنها مثنى وهذا مما يؤيد عدم اشتراط نية التقرب فإنه صحح الإقامة مع أنه لم يقصد التقرب بها انتهى فرع فإن نسي شيئا من أذانه قال في الطراز إن ذكر ذلك بالقرب أعاد من موضع نسي إن كان ترك جل أذانه وإن كان مثل حي على الصلاة مرة فلا يعيد شيئا وإن تباعد لم يعد قل أو كثر قاله ابن القاسم وأصبغ ثم قال لكن ينبغي إن كان ما ترك كثيرا أعاد الأذان وإن كان يسيرا أجزأه انتهى ونقله المازري في شرح التلقين ونقله في الذخيرة عنه ونقل ابن ناجي في شرح المدونة كلام ابن القاسم وأصبغ عن المجموعة ونقل ابن عرفة بعضه ولعل الباقي سقط من نسخة من ابن عرفة فرع قال في الذخيرة قال في الجواهر إن نكس ابتدأ انتهى وقال أشهب في المجموعة إن بدأ بأن محمدا رسول الله قبل أشهد أن لا إله إلا الله فليقل بعد ذلك أشهد أن محمدا رسول الله ويجزئه انتهى من ابن ناجي على المدونة وقال الفاكهاني في شرح الرسالة من صفات الأذان أن لا ينكسه فإن فعل ابتدأ ذ لا يحصل المقصود منه إلا بترتيبه ولأنه عبادة شرعت على وجه فلا تغير انتهى وقال المازري في شرح التقلين قال بعض أصحابنا لو قدم الشهادة بالرسالة على الشهادة بالتوحيد أعاد الشهادة بالرسالة فكأنه قيل إن ما قدم في غير موضعه كالعدم فلا يمنع الاتصال ويعاد لتحصيل الترتب ص ولو الصلاة خير من النوم ش يعني أنه يثنيها وهذا مذهب المدونة وهو المشهور ومقابله لابن وهب يفردها قال في التوضيح والمشهور قولها لمن يؤذن في نفسه انتهى ويشير إلى قول مالك في مختصر ابن شعبان فيمن كان في ضيعة متحيزا عن الناس فترك ذلك أرجو أن يكون في سعة وحمله اللخمي على الخلاف قال وهذا القول أحسن لأنه إنما يزيد ذلك في الأذان لإمكان أن يسمعه من كان في مضجعه فينشط للصلاة وأما من كان وحده أو معه من ليس بنائم فلا معنى لذلك انتهى ورده صاحب الطراز وقال هذا فاسد فإن الأذان يتبع على ما شرع ألا تراه يقول حي على الصلاة وإن كان وحده وكان ينبغي له أن يستحسن ترك ذلك أيضا ولا قائل به ثم قال ومحمل ما في المختصر على أنه لا يبطل الأذان بترك ذلك لا أنه ينبغي له تركه انتهى وهو ظاهر تنبيه واختلف في حين مشروعية هذا اللفظ في الموطأ أن المؤذن جاء يؤذن عمر بن الخطاب للصلاة فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم فقال له اجعلها في نداء الصبح وقيل أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواها ابو داود والنسائي في حديث أبي محذورة قاله في الطراز واقتصر في التوضيح عى الثاني فقال واعلق أن قول المؤذن الصلاة خير من النوم صادر عنه عليه الصلاة والسلام ذكره صاحب الاستذكار وغيره وقول عمر اجعلها في نداء الصبح إنكار على المؤذن أن يجعل شيئا من ألفاظ الأذان في غير محله كما ذكر مالك التلبية في غير الحج انتهى والله أعلم ص مرجع الشهادتين ش يعني أن من صفة الأذان أن يكون مرجع الشهادتين قال في الذخيرة وخالف في ذلك أبو حنيفة محتجا بأن سببه إغاظة المشركين بالشهادتين أو أمره عليه الصلاة والسلام أبا محذورة بالإعادة للتعليم أو أنه كان شديد البغض له عليه الصلاة والسلام فلما أسلم وأخذ في الأذان