الصلاة قد حلت بغروب الشمس إلا أن صلاة المغرب قد وجبت بغروب الشمس فلا ينبغي لأحد أن يصلي نافلة قبل صلاة المغرب لأن تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها أفضل عند من رأى وقت الاختيار لها يتسع إلى مغيب الشفق وهو ظاهر قول مالك في موطئه وقد قيل إنه ليس لها إلا وقت واحد فلا يجوز أن تؤخر عنه إلا لعذر واختلف فيمن كان في المسجد منتظرا للصلاة هل له أن يتنفل فيما بين الأذان والإقامة فقيل له ذلك على ما حكاه مالك في هذه الرواية عن بعض من أدرك وقيل ليس له ذلك وهو مذهب مالك على ما رواه ابن القاسم عنه في هذه الرواية وما ذهب إليه مالك من كراهة ذلك أظهر وما ذكره المصنف من كراهة النافلة بعد العصر صرح به غير واحد وقوله وجنازة وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار استدل بعضهم من قوله في المدونة ويسجدها قارئها بعد العصر ما لم تصفر الشمس وبعد الصبح ما لم يسفر كصلاة الجنازة على أن الجنازة غير واجبة لقياسة سجود التلاوة عليها وذلك أنه إنما يقاس على ما ليس بواجب ولو كانت صلاة الجنازة فرضا لبطل حكم القياس انتهى من ابن ناجي على المدونة بعضه باللفظ وبعضه بالمعنى والله أعلم وأما عند الإسفار والاصفرار فمنع الصلاة عليها قال في الشامل ومنعت صلاة جنازة وسجدة تلاوة عند إسفار واصفرار إلا لخوف تغير ميت وفيما بين إسفار وفجر أو اصفرار وصلاة عصر ثلاثة للمدونة والموطأ وابن حبيب ثالثها الجواز في الصبح فقط انتهى الأول مذهب المودنة بالجواز فيهما فرع قال ابن ناجي في شرح المدونة في كتاب الجنائز ولو صليت في الوقت الذي لا يجوز كعند الغروب فقيل لا إعادة وقيل مثله إن وقت قاله ابن القاسم وكلاهما حكاه ابن يونس انتهى فرع قال البرزلي والصواب أنه يسجد إذا قرأ سورة فيها سجدة في فريضة صلاها في وقت نهى البرزلي لأنها تابعة لقراءة الفريضة فأشبهت سجود السهو ص وقطع محرم بوقت نهي ش سواء كان وقت كراهة أو وقت تحريم قال في التوضيح زاد ابن شاس ولا قضاء عليه ونقل ابن عرفة ذلك عن النوادر لكن القطع في وقت الكراهة على الاستحباب كما يفهم من كلام ابن ناجي المتقدم فتأمله ص وجازت بمربض بقر أو غنم ش نحوه لابن الحاجب فقال المصنف فيه استعمال المرابض للغنم وقال بعضهم هي للبقر وأما الغنم فالمستعمل لها المراح انتهى ورده ابن الفرات بحديث البخاري كان صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم انتهى واعلم أنه إذا تيقنت النجاسة في موضع لم تجز الصلاة فيه وأنه إن صلى فيه ذاكرا قادرا أعاد الصلاة أبدا وأما ما عدا ذلك فهو إما جائز أو مكروه فأخذ يبين الجائز منها والمكروه والله تعالى أعلم كمقبرة ولو لمشرك قال في المدونة وجائز أن يصلي في المقبرة وعلى الثلج وفي الحمام إذا كان مكانه طاهرا وجائز أن يصلي في مرابض البقر والغنم قال ابن ناجي ظاهره وإن كانت مقابر الكفار وهو كذلك ويريد ما لم تظهر أجزاء الموتى لأن مذهبه