وإنما هو لأمر آخر فإن قيل وكذلك المنع في خطبة الجمعة ليس لخصوصية الوقت وإنما هو لأجل الاشتغال عن سماع الخطبة فالجواب والله أعلم أنه لما كان وقت خطبة الجمعة منضبطا متكررا في كل جمعة وكان المنع فيه من النفل فقط أشبه الوقت الذي يمنع فيه النفل فتأمله والله تعالى أعلم السادس يستثنى من المنع في الأوقات المذكورة من قرب للقتل على أحد القولين كما سيأتي فرع قال المشذالي في حاشيته في آخر كتاب الصلاة الأول قلت لشيخنا ما ترى في قضاء التطوع المفسد هل يلحق بالفرائض فيوقع في الأوقات المكروهة أو حكمه حكم التطوعات الأصلية فلا يوقع فيها قال الذي عندي أنها كالتطوعات الأصلية قلت له يؤخذ هذا من تقييد عبد الحق وغيره تلافي المغرب بحسب ما يترتب فإذا منعه من نفل رعيا لأصله فأحرى على أصله بكماله فصوبه انتهى ص وكره بعد فجر وفرض عصر إلى أن ترتفع قيد رمح وتصلي المغرب إلا ركعتي الفجر والورد قبل الفرض لنائم عنه وجنازة وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار ش لما ذكر الأوقات التي تحرم فيها النافلة شرع يذكر الأوقات التي تكره فيها النافلة فذكر أن النفل يكره في وقتين الأول منهما بعد طلوع الفجر ويريد الفجر الصادق إلى أن تطلع الشمس وترتفع عن الأفق قيد رمح أي قدر رمح والقيد بكسر القاف وسكون المثناة التحتية بمعنى القدر والوقت الثاني بعد إيقاع صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس وتصلى المغرب فقوله إلى أن ترتفع قيد رمح راجع إلى قوله بعد فجر وقوله وتصلى المغرب راجع إلى قوله فرض عصر ففي كلامه لف ونشر مرتب فعلم منه أن النافلة تكره بعد طلوع الفجر الصادق إلى وقت طلوع الشمس فتحرم حينئذ فإذا طلعت الشمس زال التحريم وعادت الكراهة إلى أن ترتفع قيد رمح وقوله قيد رمح قال الأقفهسي من رماح العرب انتهى وقاله اللخمي وما ذكره المصنف من كراهة النافلة بعد الفجر إلا ما استثناه هو المشهور قال الشارح ونقل ابن يونس جواز ركعتين قبل ركعتي الفجر وقيل تجوز النافلة ما لم تطل انتهى أما القول الأول الذي ذكره عن ابن يونس فيشير به إلى ما نقله عن الشيخ أبي الحسن أنه كان إذا دخل المسجد بعد الفجر يركع أربع ركعات ركعتي الفجر وركعتي تحية المسجد ونقل عن أبي عمران أنه كان يضعف رأي أبي الحسن وقال ابن يونس قبل ذلك قال مالك في كتاب ابن المواز إن الناس لينكرون التنهل بعد الفجر وما هو بالضيق جدا وقال ابن حبيب من السنة كراهية الصلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر انتهى من كتاب الصلاة الثاني في باب ركعتي الفجر وفي الإكمال وقد جاء عنه يعني مالكا وعن غيره من أصحابه أنه لا بأس أن يصلي بعد الفجر قدر ست ركعات قالوا وما خفف وإنما يكره ما كثر من ذلك خيفة أن يؤخر الصبح بسبب تطويل النفل وتكثيره حينئذ وأجاز غيره التنفل ما لم تصل الصبح انتهى ونقله ابن عرفة عن اللخمي ونص كلإم اللخمي ولا بأس بالتنفل بعد غروب الشمس إلى أن تقام الصلاة وكذلك بعد طلوع الفجر إلى أن تقام الصلاة أيضا انتهى فرع