الخ فإنه بدأ بأنها لا تقضي ولو أخرت الصلاة عامدة من غير خلاف في المذهب وأن المسافر يقصر ولو أخر الصلاة عامدا ونقل ابن عرفة نحوه عن ابن بشير ص وأمر صبي بها لسبع وضرب لعشر ش يعني أن الصبي يؤمر بالصلاة إذا بلغ سبع سنين ويضرب على تركها إذا بلغ عشر سنين والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهما أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع رواه أبو داود وفي رواية للترمذي علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشر وعن شبرمة بن معبد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها رواه أبو داود وشبرمة بفتح الشين المعجمة وسكون الموحدة والجهني بضم الجيم نسبة إلى جهينة وفي رواية لأبي داود إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة وقال في المدونة في كتاب الصلاة الأول ويؤمر الصبيان بالصلاة إذا أثغروا وروى ابن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا الصبيان بالصلاة للسبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع انتهى وهكذا قال في الرسالة قال في التنبيهات يقال أثغر الصبي بسكون المثلثة إذا سقطت أسنانه وإذا نبتت وقيل أثغر وثغر إذا سقطت واثغر بالتشديد إذا نبتت انتهى وقال ابن يونس قال مالك ويؤمر الصبيان بالصلاة إذا أثغروا وهو حين تنزع أسنانهم انتهى وقال في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب من كتاب الصلاة إذا أثغر الصبي أمر بالصلاة وأدب عليها ولا يضرب بعض الضرب قال ابن رشد معناه ولا يضرب بعض الضرب الذي يضربه كتير من الناس فيتعدى في الضرب يريد أنه لا يضرب إلا ضربا خفيفا وقوله أنه يؤدب إذا أثغر خلاف ظاهر الحديث وقال ابن القاسم في رسم الجواب من سماع عيسى إنه يفرق بينهم في المضاجع إذا أثغروا وهو خلاف ظاهر الحديث أيضا وقال عيسى حدثني ابن وهب وذكر الحديث السابق قال عيسى وبه أخذ قال ابن رشد لا رأي لأحد مع الحديث واتباع ظاهره في المعنيين هو الصواب على ما ذهب إليه عيسى انتهى مختصرا وقال ابن عرفة ويؤمر الصبيان بالصلاة إذا أثغروا وفي تفرقتهم في المضاجع وأدبهم على تركها حينئذ أو إذا بلغوا العشر قولان الأول لسماع ابن القاسم مع سماع عيسى والثاني لابن رشد مع عيسى مع ابن وهب واختار اللخمي الأول في الأول والثاني في الثاني انتهى قلت وقوله لسماع ابن القاسم كذا رأيته في ابن عرفة والصواب لسماع أشهب لأن ال في سماع أشهب لا في سماع ابن القاسم وظاهره أيضا أن في كل السماعين ذكر الضرب والتفرقة وليس كذلك كما تقدم وهذا كله من ضيق الاختصار والله أعلم وقال ابن ناجي في شرح المدونة وشرح الرسالة بعد أن ذكر الحديث والعجب أنهم اختلفوا مع هذا في الوقت الذي يؤمر فيه بالصلاة فقال يحيى بن عمر إذا عرف يمينه من شماله فقيل بظاهره وقيل إذا ميز الحسنات من السيئات لأن كاتب الحسنات عن يمينه وكاتب السيئات عن شماله ذكر التأويلين التادلي انتهى ونحوه للفاكهاني وسبب الاختلاف اختلاف الأحاديث فقد روى أبو داود ويؤمر بالصلاة إذا عرف يمينه من شماله والله أعلم وذكر الفاكهاني وابن ناجي في شرح الرسالة عن ابن وهب أنه روي عن مالك أنهم يضربون لسبع وهذا إنما هو في سماع أشهب وعزاها صاحب الطراز لسماع أشهب وتأول ذلك فقال فيكون معنى الحديث عنده أنهم يؤدبون بغير ضرب قبل العشرة وعند العشرة يضربون انتهى وهكذا نقله ابن يونس عن أشهب وسماع عيسى قال اللخمي في آخر كتاب الصلاة الأول قال مالك يؤمر اللصبي بالصلاة إذا أثغر واختلف في الوقت الذي يؤدب فيه على تركها ومتى