والأوز والدجاج المخلاة والسباع التي تصل إلى النتن إن شربت من طعام لبن أو غيره أكل إلا أن يكون في أفواهها وقت شربها أذى فلا يؤكل انتهى وفي المسألة ثلاثة أقوال الأول الحمل على النجاسة في الماء والطعام فيراقان نظرا إلى الغالب والثاني الحمل على الطهارة فيها نظرا إلى الأصل واختاره ابن رشد والثالث المشهور يطرح الماء دون الطعام قال ابن ناجي قال ابن يونس عنها لاستجازة طرح الماء ومثله قول ابن الحاجب لاستجازة طرح الماء قال في التوضيح أي لأن الماء يستجاز طرحه على النفوس وقال ابن فرحون ومعنى استجازة الطرح أن الماء ليس له حرمة كحرمة الطعام فيجوز طرحه على الأرض انتهى وقال صاحب الجمع ظاهره جواز طرحه لغير سبب وظاهر كلام أبي محمد أنه ممنوع لقوله والسرف فيه غلو وبدعة فيحتمل أن يكون الجواز مقيدا بما حصل فيه شبهة كشرب ما عادته استعمال النجاسة منه والمنع لغير سبب انتهى وقال ابن ناجي في شرح المدونة الصواب أنه لا معارضة بينهما وإنما كان السرف فيه بدعة فيما ذكر الشيخ أبو محمد لأنه إسراف في عبادة جاء من الشرع التقليل في ذلك أما إراقة الماء لا في عبادة الطهارة فإنه جائز اختيارا والله علم وإليه كان يذهب شيخنا أبو الفضل أبو القأسم البرزلي وقال النووي أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو على شاطىء البحر والأظهر أنه مكروه كراهة تنزيه وقال بعض أصحابنا الإسراف حرام انتهى وسيأتي الكلام على ذلك عند قول المصنف وقلة ماء بلا حد فائدة أنكر بعضهم ما ورد في حديث الهرة أنها من الطوافين عليكم والطوافات وقال لم يخرجه أحد من أهل الصحة وليس كذلك بل أخرجه مالك وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وقالالترمذي حديث حسن صحيح فرع قال ابن ناجي في شرح قول المدونة ولا يتوضأ بسؤر النصراني يقوم من هذه المسألة ما شاهدت شيخنا يعني البرزلي يفتي به غير مرة أن الكافر إذا أخرج الدرهم من فيه ودفعه لمسلم أنه لا يصلي به حتى يغسله انتهى ص كمشمس ش الظاهر أنه مشبه بالمخرج من الكراهة وعليه حمله أكثر الشراح والمعنى أن الماء المشمس وهو المسخن بالشمس لا يكره استعماله في الطهارة وهكذا قال ابن الحاجب وقبله ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح قال في شرح قول ابن الحاجب والمشمس كغيره فلا كراهة فيه وفيه تنبيه على خلاف الشافعية فإنهم يكرهون المسخن بالشمس للطب واقتصر عياض في بعض كتبه وسند في المشمس على الكراهة انتهى قلت ما ذكره عن عياض هو في قواعده ولم يذكر القباب في شرحها خلافا بل قال لعله إنما كرهه طبا ثم ذكر كلام القرافي الآتي وكلام سند في الطراز يقتضي أن المذهب كراهته ونصه فرع وكره الوضوء بالماء المسخن بالشمس من جهة الطب وهو قول الشافعي خلافا لأبي حنيفة ووجهه ما رواه مالك عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم دخل عليها وقد سخنت ماء في الشمس فقال لا تفعلي هذا يا حميراء فإنه يورث البرص ونحوه عن عمر انتهى وصدر صاحب الذخيرة بكلام صاحب الطراز ثم قال بعده قالعبد الحق لم يصح فيه حديث وقال الغزالي يخرج من الإناء مثل الهباء بسبب التشميس في النحاس والرصاص فيعلق بالأجسام فيورث البرص ولا يكون ذلك في الذهب والفضة لصفائهما وقال ابن الحاجب والمسخن بالنار والمشمس كغيره انتهى كلام الذخيرة وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب نقل ابن العربي في أحكام القرآن أن كراهة المسخن بالشمس عن مالك ثم ذكر الحديث السابق ثم قال وهو حديث موضوع نبه على ذلك عبد الحق وابن دقيق العيد وإنما هو من كلام