الرهوني ولا خلاف في المعنى إلا أن يريد وجوب نية القضاء وهو بعيد إذا لم يقل به أحد والنزاع في التسمية وقال القرافي في الفرق السادس والستين فائدة اتضح بما تحرر أن المكلف إذا غلب على ظنه أنه لا يعيش إلى آخر الوقت ثم عاش أن الفعل يكون منه أداء لأن تعيين الوقت لم يكن لمصلحة فيه بل تبع للظن الكاذب وقيل هو قضاء قولان للقاضي والغزالي انتهى وقال في الفرق التاسع والستين فرع إذا قلنا بالتوسع فهل ذلك مشروط بسلامة العاقبة فإن مات قبل الفعل وقد أخر مختارا يأثم وهو قول الشافعي أو لا يأثم لإذن الشرع في التأخير وهو مذهب المالكية وهو الصحيح من جهة النظر اه ويريد بهذا مع ظن السلامة وانظر كلام الشح حلولو فإنه نقل عن الفهري والأنباري كلاما فيه طول والفهري الطرطوشي فرع قال في الطراز لما تكلم على تارك الصلاة في آخر باب الأوقات من حلف على صلاة أنه لا يفعلها فلما دخل وقتها مات قبل خروجه فلا يختلف أنه غير معاقب الذي ما صلاها ولا يكفر بتصميمه على أنه لا يصلي انتهى قلت هو وإن كان غير معاقب على ترك الصلاة فإنه معاقب على تصميمه على ترك الصلاة فإن العزم على المعصية والتصميم عليها معصية فيؤاخذ بذلك وهذا إذا مات فجأة مع ظن السلامة والله تعالى أعلم ص والأفضل لفذ تقديمها مطلقا ش لما فرغ من رحمة الله تعالى من بيان الوقت المختار وتقدم أنه ينقسم إلى وقت فضيلة ووقت توسعة شرع يبين وقت الفضيلة منه ويعلم بذلك أن بقيته وقت توسعة فذكر أن الأفضل للفذ وهو المنفرد تقديم الصلاة مطلقا في أول وقتها لقوله تعالى حافظوا على الصلوات ومن المحافظة عليها الإتيان بها أول وقتها ولقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها رواه الترمذي وقال ليس بالقوى ورواه الحاكم ولقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة أول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو الله رواه الترمذي والدارقطني وقال النووي في خلاصة الأحكام إن هذين الحديثين ضعيفان وذكر في الأحاديث الصحيحة الدالة على فضيلة أول الوقت حديث ابن مسعود في الصحيحين قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها الحديث ذكره البخاري في كتاب الصلاة وفي مواضع أخر وذكره مسلم في كتاب الإيمان تنبيه قوله الصلاة على وقتها كذا وقع في بعض روايات الصحيحين وفي بعضها لوقتها وإيراد النووي له في باب فضيلة أول الوقت يدل على أنه فهم منه الدلالة على ذلك وهكذا قال فيه ابن بطال أن فيه البدار إلى الصلاة في أول وقتها أفضل من التراخي لأنه إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال إذا أقيمت لوقتها المستحب قال ابن حجر في أخذ ذلك من اللفظ المذكور نظر قال ابن دقيق العيد ليس في هذا اللفظ ما يقتضي أولا ولا آخر انتهى وقال النووي في شرح مسلم في هذا الحديث الحث على المحافظة على الصلاة وفي وقتها ويمكن أن يؤخذ منه استحبابها في أول الوقت لكونه احتياطا ومبادرة إلى تحصليها انتهى فائدة زاد إبراهيم بن عبد الملك في حديث الثاني وفي وسطه رحمه الله قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الشافعي وقال التميمي في الترغيب والترهيب ذكر وسط الوقت لا أعرفه إلا في هذه الرواية قال ويروى عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال لما سمع هذا الحديث رضوان الله أحب إلينا من عفوه انتهى قلت ما ذكره عن الصديق رضي الله تعالى عنه ذكره القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة وجزم به وقال وقوله وآخره عفو الله يريد به التوسعة لا على معنى العفو عن الذنب لإجماعنا على أن مؤخرها إلى آخر الوقت لا يلحقه إثم ولا ينسب إلى التقصير في واجب انتهى وقال الدميري قال الشافعي رضوان الله إنما يكون للمحسنين والعفو يشبه أن يكون