دخول الوقت لم تجز ولو وقعت فيه الرابع لا خلاف أن أول وقت الظهر زوال الشمس وأنها لا تجب قبل ذلك ولا تجزيء في حضر ولا سفر وذكر القاضي عياض في أشرافه أن ابن عباس أو غيره كان يقول تجزيء قبل الزوال قال في الطراز وذلك باطل لحديث جبريل والإجماع بخلافه قاله الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس قال ابن عباس دلوك الشمس إذا فاء الفيء ولا يصح عنه غير ذلك انتهى قال المازري اختلف الناس في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس فذهب بعضهم إلى أن المراد به غروبها ومذهبنا أن المراد به زوال الشمس وميلها عن وسط السماء مغربة الخامس ورد في صحيح مسلم أن مدة الدجال أربعون يوما وأن فيها يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كجمعة وسائر أيامه كأيامنا فقال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم قال لا أقدروا له قدره قال القاضي عياض هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع قال ولو وكلنا إلى اجتهادنا لاقتصر نافيه على الصلوات عند الأوقات المعروفة في غير من الأيام ونقله عنه النووي وقبله وقال بعده ومعنى أقدروا له قدره أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم فصلوا الظهر ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر فصلوا العصر فإذا مضى بعدها قدر ما يكون بينها وبين المغرب فصلوا المغرب وكذا العشاء والصبح وهكذا إلى أن ينقضي ذلك اليوم وقد وقع فيه صلوات سنة كلها فرائض مؤداة في وقتها وأما اليوم الثاني الذي كشهر والثالث الذي كجمعة فقياس اليوم الأول أن يقدر لهما كاليوم الأول على ما ذكرنا والله تعالى أعلم انتهى ومثل ذلك الأيام الذي تحجب الشمس فيها عن الطلوع عند إرادة الله سبحانه وتعالى طلوعها من مغربها ذكره ابن فرحون في الألغاز وقال هذا الحكم نص عليه الشارع قلت ومثله ما ذكره القرافي في كتاب اليواقيت عن الشافعية في قطر يطلع فيه الفجر قبل غروب الشفق قال فكيف يصنع بالعشاء وهل تصلي الصبح قبل مغيب الشفق وهل يحكم على العشاء بالقضاء فذكر عن إمام الحرمين أنه قال لا تصلى العشاء حتى يغيب الشفق ولا تكون قضاء لبقاء وقتها ويتحرى بصلاة الصبح فجر من يليهم من البلاد ولا يعتبر الفجر الذي لهم انتهى باختصار وكأنه ارتضاه السادس قال القرافي في كتاب اليواقيت مسألة من نوادر أحكام الأوقات إذا زالت الشمس ببلد من بلاد المشرق وفيها ولي فطار إلى بلد من بلاد المغرب فوجد الشمس كما طلعت فقال بعض العلماء إنه مخاطب بزوال البلد الذي يوقع فيها الصلاة لأنه صار من أهلها انتهى قلت وانظر على هذا لو صلى الظهر في البلد الذي زالت عليه فيه الشمس ثم جاء إلى البلد الآخر والظاهر أنه لا يطلب بإعادة الصلاة لأنه كان مخاطبا بزوال البلد الذي أوقع فيها الصلاة وسقط عنه الوجوب بإيقاعها فيه ولم يكلف الله بصلاة في يوم واحد مرتين فانظره السابع يفهم من قول المصنف بغير ظل الزوال أن ما بعد الزوال سمي ظلا وهو الذي ارتضاه النووي وغيره فالظل يطلق على ما قبل الزوال وعلى ما بعده والفيء لا يطلق إلا على ما بعد الزوال لأنه مأخوذ من فاء أي رجع من جانب إلى جانب وقال بعضهم إن الظل لا يستعمل إلا فيما قبل الزوال وعلى هذا اقتصر الجزولي في شرح الرسالة واعترض الشيخ أبو محمد وكلام الصحاح يقتضي أن في ذلك خلافا الثامن إذا علم ظل الزوال علم وقت العصر بزيادة قامة عليه وأما من لم يعلم ظل الزوال فنقل القرافي في الذخيرة وابن راشد في شرح ابن الحاجب عن الشيخ أبي زيد أن الرجل إذا قام منتصبا وأغلق أصابع يديه وجعلها على ترقوته وخنصره عليها وذقنه على إبهامه واستقبل الشمس قائما