من ركوعه من ابن ناجي فإنه أطال في ذلك وكذلك شرح المدونة عند قولها ويومىء بالسجود أخفض من الركوع والله أعلم تنبيه إذا قلنا يصلي إذا لم يجد الماء والتراب فلا تبطل هذه الصلاة بسبق الحدث ولا بغلبته لأنه لم يرفع الحدث بطهور وأما تعمده لذلك فهو رفض للصلاة بخلاف الأول قاله ابن فرحون في الألغاز في مسائل الصلاة مسألة وسئل السيوري عمن لدغته عقرب وهو في كرب منها وحصر وقت الصلاة ولا قدرة له على التيمم ويجد من ييممه من فوق الثوب فأجاب التيمم من فوق الثوب لا يجوز فإن خاف مرضا أو زيادته في خروج يده فهو بمنزلة من فقد الماء والتراب فقيل يصلي ويقضي وقيل يصلي خاصة وقيل يقضي خاصة والأصح أن لا يفعل شيئا من الأمرين لأن الحائض لا تصلي مطلقا وإنما فقدت الطهارة وقد صلى بعض الصحابة بغير طهارة قبل نزول آية التيمم بغير علم النبي صلى الله عليه وسلم في قضية طلب العقد فأنزل الله آية التيمم فحصل أن لا صلاة إلا بطهارة الكتاب والسنة قلت وعلى ما نقل أبو عمران في التعاليق واللخمي عن القابسي أنه يومىء المربوط بيديه ووجهه إلى الأرض يمسح هنا على الثياب من باب أحرى وقياسا على العوض المألوم في الوضوء انتهى من البرزلي وانظر ما ذكر عن السيوري فيمن لدغته عقرب الخ والظاهر أن فيه إجمالا وذلك أن من لدغته عقرب في يده أو غيرها مثلا فتارة لا يستطيع مسها إما بلا حائل أو به وتارة يقدر على ذلك من فوق الثوب فالأول تجري فيه الأقوال التي ذكرها والثاني يجري فيه ما قاله البرزلي فتأمله والله تعالى أعلم فص في مسح الجرح أو الجبيرة أو العصابة قال في الذخيرة جمع جبيرة وهي أعواد ونحوها تربط على الكسر أو الجرح وهي فعيلة بمعنى فاعلة وسميت جبيرة تفاؤلا كالقافلة والتفريق الحاصل في البدن إن كان في الرأس قيل شجة أو في الجلد قيل له خدش أو فيه وفي اللحم قيل له جرح والقريب العهد الذي لم يفتح يقال له خراج فإن فتح قيل له قرح أو في العظم قيل له كسر أو في العصب عرضا قيل له بترأ وطولا قيل له شق وإن كان عدده كثيرا سمي شدخا وفي الأوردة والشرايين قيل له انفجار وهذه الفائدة يحتاج إليها في قولابن الجلاب والتهذيب من كانت به شجاج أو جراح أو قروح فيعلم الفرق بينهما انتهى كلام الذخيرة وقال في التوضيح إن الجرح يعم ما في الرأس والجسد فتأمله والله تعالى أعلم فصل إن خيف غسل جرح كالتيمم مسح ثم جبيرته يعني إن من كان في أعضاء وضوئه جرح وهو محدث الحدث الأصغر أو في جسده جرح وهو محدث الحدث الأكبر فإن قدر على غسل الجرح من غير ضرر وجب عليه غسله في الوضوء والغسل وإن خاف من غسله بالماء خوفا كالخوف الذي تقدم ذكره في التيمم يعني قوله إن خافوا باستعماله ضررا أو زيادته أو تأخير برء فله أن يمسح على ذلك العضو مباشرة فإن خاف من وصول البلل إليه في المسح ضررا كما تقدم فإنه يجعل عليه جبيرة ثم يمسح على الجبيرة فإن خاف من المسح على الجبيرة أو كان نزع العصابة من عليها يفسد الدواء ويخشى منه ضرر كما أشار إلى ذلك اللخمي كما في الفصادة فله أن يمسح على العصابة المربوطة على الجبيرة وهكذا ولو كثرت العصائب فإنه يمسح عليها إذا لم يمكن المسح على ما تحتها تنبيهات الأول إذا كانت الجبيرة بموضع يغسل في الوضوء ثلاثا فإنه يمسح عليها مرة واحدة لا ثلاثا قالهعبد الحق في النكت قال ودليله المسح على الخفين إنما يمسح مرة واحدة وهو بدل عن مغسول ثلاثا وذلك لأن شأن المسح التخفيف انتهى ونحوه لأبن يونس