به لأنه لما صار في أيدي الناس معدا لمنفعتهم أشبه العقاقير ويتيمم على المغرة ويحتمل أن يريد بقوله بخلاف غيره أنه فيه قولان ولا مشهور فيهما ويكون الفرق بين التراب وغيره قوته فانظر في ذلك انتهى وذكر الأبي في شرح مسلم في باب التيمم أن المشهور جواز التيمم على المنقول من غير التراب ونصه والمشهور فيما يتيمم به أنه الأرض وما صعد عليها ما لا ينفك عنها غالبا لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا النساء ولحديث جعلت لي الأرض مسجدا طهورا وقال الشافعي لا يتيمم بغير التراب وعندنا نحوه واختلف في الثلج والحشيش قلت القائل عندنا نحوه ابن شعبان ويتعين أن يقيد بوجود التراب إذ لا يتيمم بغير التراب مع وجود التراب وهو ظاهر كلام اللخمي ويعني بالأرض وجهها المعتاد غالبا كالتراب وغير غالب كتراب المعادن من حديث أو شب أو كبريت وكحل وزرنيخ ورمل وسبخة ويعني ما صعد عليها ما هو من نوعها كالحجر والطين غير الخضخاض وما ليس من نوعها كالشجر والحشيش والزرع والثلج والمشهور أن نقل شيء من ذلك لا يمنع من التيمم عليه وقال ابن بكير يمنع انتهى كلام الأبي فتأمله وفي كلامه نظر والله تعالى أعلم ص ولمريض حائط لبن أو حجر ش قال الشيخزروق في شرح قول الرسالة وإن لم يقدر على مس الماء لضرر بجسمه هذا حكم المريض العادم القدرة على استعمال الماء أو لا يجده وكذا الصحيح وأنه يجوز له التيمم بالتراب المنقول وإن كإن في حائط أو غيره ما لم تغيره الصنعة فيصير جيرا أو جبسا أو آجرا أو يكون به حائل يمنع من مباشرته والمريض والصحيح في ذلك سواء إذا جرى فيبيح التيمم والله أعلم ص لا بحصير وخشب ش قال ابن الحاجب ولا يتيمم على لبد ونحوه قال ابن فرحون يعني بنحوه البساط والثياب والحصير قال ابن راشد ولا خلاف في ذلك ولو كان عليه غبار لأنه ليس من جنس الصعيد قال في التوضيح إلا أن يكثر ما عليه من التراب حتى يتناوله اسم الصعيد انتهى وما ذكره عن التوضيح نحوه لابن عبد السلام وقوله وخشب يعني أنه لا يتيمم على الخشب يريد النابت في الأرض ومعنى ذلك الحشيش والنخيل والحلفاء قال في الطراز وأما ما ينبت في الأرض وليس من شكلها كالنخيل والحلفاء وغيره من الحشيش فإن لم يقدر على قلعه فقال أبو بكر بن الأبهري وابن القصار يتيمم فيضرب بيديه الأرض وذلك عليها وأجازه الوقار في الخشب إذا غشى وجه الأرض وركبها على ما يكون في الغابات الواسعة وزاد أن ذلك من باب الضرورة إذا لم يفعل ذلك ماذا يصنع وذلك في هذه الحالة يعد من الأرض فإنه لو حلف وهو راكب لا نزلت على الأرض فنزل على أرض بهذه الصفة حنث ولو نزل على جذع نخل لم يحنث وعلى القول بأنه لا يتيمم على الثلج لا يتيمم على الحشيش والثلج أقرب إلى مشاكلة الأرض انتهى ونقله في الذخيرة ونصه وأما النخيل والحلفاء والحشيش ونحوه إذا لم يقدر على قلعه قال الأبهري وابن القصار يتيمم به فيضرب بيديه الأرض عليها وأجازه الوقار في الخشب إذا علا وجه الأرض كما في الغابات لأنه ضرورة ولأنه لو حلف لا ينزل على الأرض فنزل في هذه المواضع حنث ولو نزل على جذع ونحوه لم يحنث انتهى وقال اللخمي وأجاز القاضي أبو الحسن بن القصار التيمم على الحشيش وأجاز في مختصر الوقار التيمم على الخشب ورأى أن يعيد من تيمم بشيء من ذلك فإن ذهب الوقت وإن لم يجد إلا سواه تيمم وصلى وذلك أولى من صلاته بغير تيمم لأنه لم يبق إلا التيمم أو يدع الصلاة أو يصلي بغير تيمم على القول الآخر فصلاته بمختلف فيه أولى وأحوط انتهى قلت ظاهر كلامه أن ابن القصار يجيز التيمم بالحشيش ولو وجد سواه وليس كذلك كما تقدم في كلام صاحب الطراز فتأمله وقال ابن الفاكهاني في شرح الرسالة