حكم له بما يقتضيه قال العقباني ولا شك أن أقوى ذلك الولادة فإن حصل ولادة من البطن قطع بالأنوثة أو من الظهر قطع بالذكورة إلا أنها لا يكاد يقطع بها وقيل إنها نزلت بعلي رضي الله عنه وهي أن رجلا تزوج بابنة عمه وكانت خنثى فوقعت على جارية لها فأحبلتها فقال له علي هل أصبتها بعد إحبال الجارية قال نعم قال علي إنك لأجرأ من خاصي الأسد فأمر علي بعد أضلاع الخنثى فإذا هو رجل فزياه بزي الرجال وانظر لو وقع مثل هذا فإن وقعت الولادة من الظهر والبطن فالظاهر عندي أن الحكم لولادة البطن لأنها قطعية وقد روي عن قاسم بن أصبغ أنه رأى بالعراق خنثى ولد له من صلبه وبطنه قال العقباني وانظر أي نسب بين المولودين وهل بينهما توارث والظاهر لا نسب بينهما ولا ميراث وفي جواز النكاح بينهما إن كان ذكرا أو أنثى نظر انتهى قلت ما ذكره من أنه إذا وقعت الولادة من الظهر والبطن فالظاهر عنده أن الحكم لولادة البطن فكأنه لم يطلع على كلام المقدمات المتقدم ذكره في الوجه العاشر من أنه يرث من ابنه لصلبه ميراث الأب كاملا ومن ابنه لبطنه ميراث الأم كاملا وأما ما ذكره من الحكم بين المولودين فقال في التوضيح قال أبو عبد الله بن قاسم ورأيت لمالك في بعض التعاليق أن مثل هذين لا يتوارثان لأنهما لم يجتمعا في ظهر ولا بطن فليسا أخوين لأب ولا أم انتهى قلت وأطلق الفاكهاني عليهما لفظ الإخوة ونظر فيما إذا ملك أحدهما الآخر هل يعتق عليه أم لا ونصه في شرح قول الرسالة ومن مالك أبويه الخنثى المشكل إذا ولد له من ظهره وبطنه فملك أحد الأخوين أخاه فهل يعتق عليه لم أر فيه نقلا فلينظر انتهى فعلى ما تقدم من أنه لا نسب بينهما ولا توارث ولا إخوة لأب ولا لأم فلا يعتق أحدهما على الآخر والله أعلم وفي الجواهر إذا كان ذا فرجين فيعطى الحكم لما بال منه فإن بال منهما اعتبرت الكثرة من أيهما فإن استويا اعتبر السبق فإن كان ذلك منهما معا اعتبرنا اللحية وكبر الثديين ومشابهتهما لثدي النساء فإن اجتمع الأمران اعتبر الحال عند البلوغ فإن وجد الحيض حكم به وإن وجد الاحتلام حكم به وإن اجتمعا فمشكل وإن لم يكن له فرج النساء ولا الرجال وإنما له مكان يبول منه انتظر بلوغه فإن ظهرت علامة تمييز وإلا فمشكل انتهى ونقله في الذخيرة ثم قال بعد وإذا انتهى الإشكال عدت الأضلاع فللرجال ثمانية عشر ضلعا من الجانب الأيمن ومن الأيسر سبعة عشر وللمرأة ثمانية عشر من كل جانب لأن حواء خلقت من ضلع من أضلاع آدم الأيسر فبقي الذكر ناقصا ضلعا من الجانب الأيسر قضى به علي رضي الله عنه انتهى وقال ابن يونس إثر كلامه المتقدم في الأسبق والأكثر فإن بال منهما جميعا متكافئا فمشكل في حد الصغر ثم ينظر في كبره وبلوغه فإن نبتت له لحية ولم ينبت له ثدي فهو رجل لأن اللحية علامة التذكير وإن لم تنبت لحية وخرج ثدي فهو امرأة لأن الثدي يدل على الرحم وتربية الولد فإن لم ينبتا أو نبتا جميعا نظر فإن حاضت فهي امرأة وإن احتلم فهو ذكر فإن حاض واحتلم أو لم يكن شيء من ذلك فمشكل عند من تكلم على الخنثى إلا على قولة شاذة ذهب إليها بعض الناس أنه ينظر إلى عدد أضلاعه ثم ذكر ما ذكره القرافي وزاد إن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم ألقى عليه النوم فاستل من جانبه الأيسر ضلعا خلق منه حواء ثم قال وعند هذا القائل لا يكون مشكلا في صغر أو كبر قال أيوب وإليه ذهب الحسن البصري وتبعه عمرو بن عبيد قال والجماعة على خلافهما انتهى وذكر العقباني قول من يعد الأضلاع وقال إن منهم من يقول أضلاع الرجل ستة عشر وأضلاع المرأة سبعة عشر ومنهم من يقول أضلاع الرجل سبعة عشر وأضلاع المرأة ثمانية عشر