إلى بلوغه فإن حج به وإلا رجع ميراثا انتهى وظاهر كلامهم ولو كان في طريق بحر وقد تقدم في باب الحضانة أن الأصح أن للولي أن يسافر بمن في حجره إذا كانت الطريق مأمونة ولو كان فيها بحر وتقدم هنا أن التجر بمال اليتيم في البحر والبر جائز مع الأمن والله أعلم تنبيه تقدم في باب الحج عن ابن فرحون أنه نقل أن للوصي والولي غير المحرمين أن يسافرا بالصبية إذا لم يكن لها أهل تخلف عندهم وكانوا مأمونين ويختلف فيه إن كان للصبية أهل وهو مأمون وله أهل انتهى ص والقول له في قدر النفقة ش قال في الشامل وصدق في قدر النفقة دون سرف مع يمينه إن بقي تحت حجره على الأكثر وهل يجاب إذا أراد أن يحسب أقل ما يمكن ولا يحلف أو لا بد من يمينه قولان انتهى وأصله في التوضيح وعزا الأول لأبي عمران والثاني لعياض قائلا إذ قد يمكن أقل مما ذكر قال الشارح في الكبير وهو الظاهر عندي قال ابن غازي قال ابن عبد السلام والقول للوصي في أصل الإنفاق انتهى فرع قال في مختصر النوازل وإقرار الرجل في مرضه ليتيمه بمال يمنع من طلبه بما كان ينفق عليه في حياته إذ حكم ذلك حكم الإسقاط انتهى يعني أن الورثة إذا أقر مو ثهم بمال ليتيمه فطلبوا اليتيم بما كان مورثهم ينفقه عليه فليس لهم ذلك انظر نوازل ابن رشد وتقدم لفظ النوازل في النفقات عند قول المصنف وعلى الصغير إن كان له مال والمسألة في مسائل الوصايا من النوازل ص وضمن المال قبل بلوغه ش هذا هو المشهور ومقابله لابن عبد الحكم القول للوصي ومنشأ الخلاف قوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا هل لئلا تغرموا أو لئلا تحلفوا وعلى المشهور إذا قلنا لا يقبل قول الوصي فقال مالك في الموازية إلا أن يطول زمن ذلك كالثلاثين والعشرين سنة يقيمون معه ولا يطلبونه ولا يسألونه عن شيء ثم يطلبونه فإنما عليه اليمين ابن رشد وهو ظاهر قسمة العتبية ووجهه ظاهر لأن العرف بكذبهم وقال ابن زرب إذا قام بعد عشر سنين أو ثمدن لم يكن له قبله إلا اليمين ابن عبد السلام ومال ابن رشد إلى القول الأول خليل وينبغي أن ينظر إلى قرائن الأحوال وذلك يختلف والله أعلم باب في بيان الفرائض يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين كالمرهون وعبد جنى ثم مؤن تجهيزه بالمعروف ثم تقضي ديونه ثم وصاياه من ثلث الباقي ثم الباقي لوارثه هذا الباب يسمى باب الفرائض فقوله