بتيمم ركعتي الفجر ولا يجزئه إذا تيمم لنافلة أن يصلي به الظهر وقال ابن حبيب إذا تيمم لنافلة فصلى به فريضة أعاد أبدا وإن تيمم لفريضة فتنفل قبلها أعاد في الوقت انتهى كلام ابن يونس ونحوه في التوضيح ونقله ابن عرفة وغيره ومحصله أن من تيمم لفريضة فصلى قبلها نافلة أو ركعتي الفجر أو تيمم لنافلة أو ركعتي الفجر ثم صلى بعد ذلك فريضة فقال في الموازية يعيد أبدا في الصورة الأولى فيعيد في الثانية أبدا من باب أولى ثم رجع فقال يعيد في الصورة الأولى في الوقت وفي الثانية أبدا وقاله ابن حبيب أيضا وقالسحنون يعيد في الصورة الثانية الخامس فهم من قول المصنف وجاز جنازة وسنة أنه يصح إيقاع السنة بتيمم النافلة وهو كذلك فقد أجاز ابن القاسم في المجموعة لمن تيمم لنافلة أن يوتر بتيممه قال سند بعد كلامه المتقدم أعني قوله إذا قلنا لا يجمع بين فرضين فهل يجمع بين فرض وسنة أو فرض معين أو فرض على الكفاية المذهب أنه يجمع إذا قدم المكتوبة ما نصه وهل يستحب له أن لا يجمع يختلف فيه قال سحنون عن أبيه من تيمم للعتمة يستحب له أن لا يصلي بذلك الوتر فإن فعل فلا إعادة عليه وفي الواضحة له أن يوتر بتيمم العشاء ويصلها من النفل بما شاء انتهى وما تقدم عن ابن القاسم أقوى وعلى هذا فما ذكره عن الواضحة هو الموافق لقول ابن القاسم وهو الذي مشى عليه المصنف وابن الحاجب السادس إذا جاز إيقاع السنة بتيمم النافلة فإيقاع السنة بتيمم السنة أولى وهذا واضح ووقع في التوضيح ما يوهم خلاف ذلك فإنه لما تكلم على مسألة من صلى فرضين بتيمم واحد قال ما نصه فرع قال سحنون سبيل السنن في التيمم سبيل الفرائض الوتر وركعتا الفجر والعيدان والاستسقاء والخسوف تيمم لكل سنة كما في الفرائض نقله اللخمي انتهى وما ذكره عن اللخمي صحيح لكن إنما ذكره اللخمي في الكلام على الحاضر الصحيح وأنه يتيمم للسنن وإيراد اللخمي له يقتضي أن المراد منه أن الحاضر يتيمم للسنن كلها لا أنه لا يصلي سنة بتيمم أخرى فإنه قال فصلى الصلوات أربع فرائض وسنن على الأعيان وعلى الكفاية ونوافل فأما المسافر فيتيمم لجميع هذه الصلوات وهو قول مالك وأصحابه وقال عبد العزيز ابن أبي مسلمة لا يتيمم للنافلة ثم قال وحكم المريض المقيم فيما يتيمم له حكم المسافر يتيمم للفرائض ويختلف في تيممه للنفل واختلف في تيمم الصحيح المقيم للفرائض وقد تقدم ذكر ذلك ويختلف في السنن إذا كانت على الأعيان كالوتر وركعتي الفجر ولا يتيمم للنوافل ولا للسنن إذا كانت على الكفاية كالجنائز والعيدين على القول بأنها على الكفاية ثم قال قال ابن القاسم في المدونة في المسافرين والمرضى يتيممون لخسوف الشمس والقمر ولا يتيمم من أحدث خلف الإمام في صلاة العيدين وقال مالك لا يصلي على الجنازة بالتيمم إلا المسافر الذي لا يجد الماء وقال لا بأس أن يتيمم لمس المصحف ويقرأ حزبه إذا لم يجد الماء إذا كان في السفر وقال ابن سحنون وذكر ما تقدم إلا أنه قال ويتيمم لكل سنة كما يتيمم للفرائض وقالابن عبد الحكم عن ابن وهب إذا خرج للجنازة طاهرا فأحدث ولم يجد ماء يتيمم وإن خرج معها على غير وضوء لم يتمم يريد أن هذا قصد إلى التيمم اختيارا والأول كان متطهرا فانتقضت طهارته وإذا جاز أن يصلي السنن بالتيمم عند عدم الماء فإنه يختلف فيه مع وجوده إذا كان متى توضأ فات إدراكها إما لخروج الوقت كما في الوتر أو ركعتي الفجر أو لفراغ الإمام في العيدين والاستسقاء والجنائز انتهى وأشار ابن عرفة إلى هذه الثلاثة الأقوال فقال وفي تيمم الحاضر للسنن ثالثها للعينية كالفجر لا للكفاية كالعيدين لابن سحنون وابن بشير عنهما واللخمي عن المذهب وكذا قال ابن ناجي في شرح المدونة اختلف في تيمم الحاضر للسنن على ثلاثة