ليست بواجبة في العمد انتهى ونقله ابن عرفة والله أعلم ص وأقرع بينهما ش هذا أحد أربعة أقوال في المسألة نقلها في المقدمات وغيرها قال في المقدمات وذلك يعني الخلاف إذا لم يكن في الثلث إلا رقبة واحدة وأما إذا كان في الثلث رقبة وإطعام فيعتق الرقبة في القتل ويطعم عن الظهار باتفاق انتهى والله أعلم ص ثم لفطر رمضان ش قال البساطي بالأكل والشرب فإن قلت قيدت ذلك بالأكل والشرب لماذا قلت الكفارة بالجماع مجمع عليها وكان ذلك مقصود أهل المذهب حيث لا يقولون إلا كفارة الفطر انتهى وهذا الذي قاله غير ظاهر لأن المفطر يعم كذلك ولم أر أحدا قيده بما قال فالصواب حمله على الإطلاق والله أعلم ص ثم المبتل ومدبر المرض ش يعني أنهما في مرتبة واحدة فإن لم يحملها الثلث تحاصا قال في التوضيح وهذا إذا كان في فور واحد ولو بدأ بأحدهما ثم ذكر الآخر بدأ بالأول لأنه ثبت له ما لا رجوع فيه أشهب والكلام المتصل لا صمات فيه كاللفظة الواحدة وقال ابن القاسم ما كان في كلمة واحدة وفور واحد فهما معا وما كان في فور بعد فور فالأول مبدأ انتهى وقال ابن عرفة الباجي هذا إذا كان في لفظ واحد أو في حكم اللفظ الواحد قال في الموازية والعتبية والمجموعة إن كانا في كلام واحد في مرضه فقال هذا مدبر وهذا حر بتلا تحاصا وقاله ابن القاسم ولو بدأ بأحدهما ثم ذكر الآخر بدأ بالأول لأنه ثبت له ما لا يرجع فيه ولأشهب في المجموعة الكلام المتصل لا صمات فيه كاللفظ الواحد ولابن القاسم في الواضحة ما كان في كلمة واحدة وفور واحد فهما معا وما كان في فور بعد فور فالأول مبدأ قال أشهب إن قال فلان حر بتلا ثم سكت سكوتا يعرف أنه لم يرد غيره ثم يبدأ له ببتل غيره بدىء الأول فالأول اه وكلام أشهب هذا الأخير هو الذي أشار إليه المؤلف بقوله آخر العتق إلا أن يرتب فيتبع والله أعلم وكذلك إذا دبر واحدا بعد واحد في كلمة واحدة الحكم واحد وقد تقدم في لفظ المدونة قال في المقدمات والنذر الذي يوجبه على نفسه في المرض ينبغي أن يكون بمنزلة المبتل في المرض والمدبر فيه انتهى ص ثم الموصى بعتقه معينا ش لم يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى على صدقة