المسألة الرابعة وهي فائدة الخلاف في الفقراء والمساكين هل هما صنف واحد أو أكثر فيظهر فيمن أوصى بثلث ماله للفقراء وللمساكين ممن قال هما صنف واحد قال يكون لفلان نصف الثلث وللفقراء والمساكين النصف الثاني ومن قال هما صنفان قال يقسم الثلث بينهم أثلاثا انتهى وقال ابن عرفة قول ابن شاس يدخل الفقراء في لفظ المسكين والعكس ظاهره ولو على عدم الترادف وهو صواب إن كان الموصي عاميا وإلا ففيه نظر انتهى ص ولم يلزم تعميم كغزاة ش اعلم أن الموصى له إذا كان معينا كفلان أو أولاد فلان ويسميهم فلا خلاف أنه يقسم