الأب أولى من معتق الأم والجد قال في التوضيح الأولوية بمعنى التقديم وفي الموطأ أن الزبير اشترى عبدا فأعتقه ولذلك العبد بنون من امرأة حرة فلما أعتقه الزبير قال هم موالي وقال موالي أمهم هم موالينا فاختصموا إلى عثمان فقضى للزبير بولايتهم وكان ينبغي للمصنف أن يبين أن معتق الجد أولى من معتق الأم إلا أن يقال إنه اكتفى عن ذلك بقوله أولا وليس لهم نسب من حر وعلى هذه القاعدة تتفرع هذه المسألة التي ذكرها المصنف وكذلك فعل ابن الحاجب فإذا كانت الأم معتقة وكان الأب والجد رقيقين فالولاء لمعتق الأم لأنه يصدق عليه أنه ليس له نسب من حر فإن عتق الجد رجع الولاء لمعخقه فإن عتق الأب رجع الولاء إلى مواليه وكذلك إذا كان الأب معتوقا ولا عن الأم وهي معتوقة فإن نسبه قد انقطع باللعان فيكون الولاء لمعتق الأم فإن استلحق الولد عاد الولاء لمعتق الأب والله أعلم ص لم يثبت ش أي لم يثبت النسب ولا الولاء بشهادة الواحد ولا شهادة السماع أما عدم ثبوت ذلك بشهادة الواحد فهو المذهب وأما عدم ثبوت ذلك بشهادة السماع فقال في التوضيح هو مذهب المدونة وبه أخذ أصبغ ابن المواز ولا يعجبني وأكثر قول مالك وابن القاسم وأشهب أنه يقضى له بالسماع والولاء والنسب ثم قال في التوضيح فإن قيل ما ذكره المصنف معارض لما قاله في الشهادة والمشهور جريها في النكاح والولاء والنسب لأن قوله جريها يقتضي أن الولاء يثبت به وتشبيهه هنا بالشاهدين يدل على أنه لا يثبت بها ألا ترى أنه قد نص على أنه لا يثبت بالشاهد إلا أن يقال لا يلزم من الجري الثبوت بل يصدق بأخذ المال أو يكون ما قدمه يعني هنا ليس هو المشهور لقول ابن المواز أكثر قول مالك وابن القاسم وأشهب أنه يقضى بالسماع والولاء والنسب أو يقيد قوله جريها في النكاح والولاء والنسب بما إذا مات في غير بلده كما أشار إليه بعض القرويين أو يقال معنى ما في الشهادات إذا كان السماع فاشيا وليس هنا كذلك انتهى وقال ابن رشد في نوازله في مسائل الدعوى وأما شهادة السماع الفاشي بالنسب إذا لم يكن مشتهرا عند الشاهد اشتهارا يوجب له العلم فلا يثبت به النسب مع حياة الأب وإنكاره على حال وإنما يختلف في ذلك بعد الموت على ثلاثة أقوال أحدها أن يكون له المال ولم يثبت له النسب وهو مذهب ابن القاسم والثاني يثبت له النسب والمال والثالث لا يثبتان انتهى ص وقدم عاصب النسب ش فرع قال في المدونة وللمرأة الحرة ولاء من أعتقت وعقل ما جره مواليها على قومها ومواريثهم لها فإن مات فهو لولدها الذكور فإن لم يكن لها ولد ذكور فذاك لذكور ولد ولدها الذكور دون الإناث وينتمي مولاها إلى قومها كما كانت هي تنتمي فإذا انقرض ولد ولدها رجع ميراث مواليها لعصبتها الذين هم أعقل بها يوم يموت الموالي دون عصبة الولد وقاله عدة من الصحابة والتابعين انتهى وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأصح الروايتين عن أحمد وقد أطال الماورديني في شرح كشف الغوامض في ذلك وذكر أبو داود في سننه في آخر باب الفرائض عن الصحابة وقال ابن بكير لا شيء لولدها من مواليها نقله العقباني في شرح الحوفي ونقله ابن عرفة في مختصره للحوفي ص ثم عصبة ش فرع قال في المدونة ولا يرث الأخ للأم من الولاء شيئا فإن لم يترك الميت غيره فالعصبة أولى إلا أن يكون من العصبة فيرث معهم قال ابن يونس مثل أن يترك الهالك ابني عم وموالي وأحدهما أخ لأم فيكون الولاء بينهما نصفين ببنوة العم وتسقط الولادة للأم ابن المواز قال أشهب بل يكون الأخ للأم أولى بالولاء لأنه أقعد بالرحم كما لو ترك الهالك أخا شقيقا وأخا لأب فإن الميراث للأخ الشقيق وكما لو ترك ابن عم شقيق وابن عم لأب لكان الشقيق أولى بالولاء والميراث