الضرب بالسوط والسجن قال فقيل أرأيت إن مات أيضا بالسوط قال إنما عليك ما عليك قال ابن رشد هذا بين على ما قاله لأنه لا يصح أن يعاقب أحد فيما تلزمه فيه العقوبة إلا بالجلد أو السجن الذي جاء به القرآن وأما تعذيب أحد بما سوى ذلك من العذاب فلا يحل ولا يجوز وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليعذب في الآخرة الذين يعذبون الناس في الدنيا انتهى بلفظه والحديث رواه مسلم وفي مختصر الوقار والأدب أن يقنع بالسوط على رأسه أو يضرب بالدرة على ظهره أو على قدميه ولا يسطح أحد على بطنه في أدب ولا غيره انتهى من باب القذف ص وجرد الرجل والمرأة مما يقي الضرب ش ينبغي أن يكون قوله مما يقي الضرب راجعا إلى المرأة فقط وهو ظاهر فتأمله والله أعلم قال ابن عرفة وسمع أبو زيد ابن القاسم في المرأة يكون عليها ثوبان في الحد قال لا بأس بهما وينزع ما سوى ذلك انتهى ص وعزر الإمام لمعصية الله ش قال ابن