ضامن لجميع ما أخذوه لأن بعضهم قوي ببعض كالقوم يجتمعون على قتل رجل فيقتل جميعهم به وإن ولي القتل أحدهم وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا انتهى قال الدماميني في حاشية البخاري في قوله لتجشمت لقاءه وحكم الرد في جميع أحوال الإسلام حكم المقاتل وكذلك رد المحاربين عند مالك والكوفيين ص وسقط حدها بإتيان الإمام طائعا ش تصوره واضح وإذا سقط حد الحرابة بالتوبة لم يسقط حد الآدميين من قتل أو جرح أو مال على المعروف كما تقدم والله أعلم باب في بيان حد شارب الخمر بشرب المسلم المكلف إلى قوله ثمانون بعد صحوه تصوره واضح فرع قال في المسائل الملقوطة قال مطرف وكان مالك يرى إذا أخذ السكران في الأسواق والجماعات قد سكر وتسلط بسكره وآذى الناس أو روعهم بسيف شهره أو حجارة رماها وإن لم يضرب أحدا أن تعظم عقوبته بضرب حد السكر ثم يضرب الخمسين وأكثر منها على قدر جرمه وقد حكى عن مطرف عن مالك في الواضحة أنه يضرب الخمسين ومائة والمائتين ونحو ذلك ويكون الحد منهما وفيهما انتهى ص أو شم ش انظر قول من قال لا بد أن يكون الشاهد بالشم ممن شربها في حال كفره