بالسرقة بأن يكون متهما وفي المتوسط على القول بتوجهها عليه ص وسقط الحدان سقط العضو بسماوي ش قال الشارح في الوسط ابن شاس ولو سرق ولا يمين له سقط الحد انتهى وما ذكره عن ابن شاس ليس هو كذلك والذي في الجواهر ولو سرق فسقطت يمناه بآفة سقط الحد انتهى وأما مسألة من لا يمين له فقال فيها ولو كان لا يمين له فسرق وقطعت يده اليسرى في الرواية الأخيرة وفي الأولى تقطع رجله اليسرى انتهى وإلى ذلك أشار المؤلف في أول الباب بقوله فرجله اليسرى ومحى ليده اليسرى وفي الشرح الصغير نحو ما في الوسط وأما في الشرح الكبير فذكر عبارة عن ابن شاس التي ذكرناها والله أعلم ص وتداخلت إن اتحد الموجب كقذف وشرب وإلا تكررت ش قال في المدونة ومن قذف وشرب خمرا سكر منها أو لم يسكر جلد حدا واحدا قال أبو الحسن انظر لو جلد في أحدهما ثم علم أن الآخر قبله فذكر ابن يونس عن ابن المواز إن شرب الخمر وضرب الحد له ثم ثبت بعد ذلك أنه افترى على رجل قبل شربه فإن ضربه للخمر يجزىء وكذلك لو افترى على رجل فضرب له الحد ثم ثبت أنه قد شرب الخمر قبل ذلك فإنه لا يضرب له ثانية وقاله أصبغ وقال هو الصواب والسنة والمجمع عليه انتهى كلام المدونة من كتاب الشرب وكلام ابن يونس الذي نقله أبو الحسن من القذف فرع قال في كتاب القذف من المدونة وكل حر لله أو قصاص اجتمع مع القتل فالقتل يأتي على ذلك كله إلا حد القذف قال أبو الحسن ظاهره وإن كان المقذوف هو المقتول وأنه يحد ثم يقتل كغيره وقال أبو عمران قال وللورثة أن يقوموا بحد المقذوف فيحد ثم يقتل لا قصاص اه فعلم منه أن القتل يدخل فيه حد غير القذف ولو كان قصاصا وهذا هو الظاهر من نصوصهم وقال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة من لزمته حدود وقتل فالقتل يجزىء عن ذلك إلا في القذف فليحد قبل أن يقتل ما نصه ظاهره