هذا ومن كلام ابن بكير أن الجماعة إنما يطلب حضورها في الجلد لا في الرجم والله أعلم ص كلائط مطلقا ش يعني أن اللائط حكمه الرجم مطلقا سواء كان محصنا أو غير محصن فإن كانا بالغين رجما معا وإن كانا غير بالغين فلا رجم عليهما وإن كان الفاعل بالغا والمفعول به غير بالغ فليرجم الفاعل وإن كان الفاعل غير بالغ والمفعول به بالغا فلا يرجم الفاعل وانظر حكم المفعول به فلم أر فيه نصا صريحا وقال الجزولي انظر ذلك والظاهر أنه لا يرجم لأن وطء غير البالغ كلا وطء ألا ترى أن الكبيرة إذا وطئها صغير لا تحد كما صرح به المصنف في باب الزنا في التوضيح فكذلك هنا والله أعلم فرع يحد اللائط مطلقا سواء فعل ذلك بملكه أو بغير ملكه قاله الجزولي وهو ظاهر فرع قال ابن الفرس في سورة الأعراف وأما إن لاط الرجل بنفسه فأولج في دبره فعندنا أنه لا حد فيه وأنه يعزر وقيل يقتل كما لو لاط بغيره وهو أحد أقوال الشافعي وقيل هو كالزاني في الإحصان وهو أيضا أحد أقوال الشافعي والحجة لمالك أن الآية نزلت في قوم يفعل بعضهم ببعض فينبغي أن يقتصر في العقوبة والنازلة في ذلك على موصعها ولا يتعدى إلى غيرها إلا أن يدل دليل انتهى ص وتؤخر المتزوجة لحيضة ش قال ابن الحاجب وينتظر وضع حملها والاستبراء في ذات الزوج قال في التوضيح قال ابن عبد السلام وانظر هل هو حيضة وهو الأقرب أو ثلاث حيض خليل بل القاعدة أن الحرة لا تستبرأ إلا بثلاث حيض انتهى قلت قد تقدم في باب الردة أن مالكا نص في الموازية على أنها تستبرأ بحيضة وحكم البابين واحد ولعل المصنف إنما جزم بذلك لما ذكرناه والله أعلم ص وأقامه الحاكم والسيد ش قال ابن الحاجب والسيد في رقيقه في حد الزنا