ميتة جاهلية غير أنه من كان من أهل الحل والعقد والشهرة فبيعته بالقول والمباشرة باليد إن كان حاضرا وبالقول والإشهاد عليه إن كان غائبا ويكفي من لا يؤبه له ولا يعرف أن يعتقد دخوله تحت طاعة الإمام ويسمع ويطيع له في السر والجهر ولا يعتقد خلافا لذلك فإن أضمره فمات مات ميتة جاهلية لأنه لم يجعل في عنقه بيعة انتهى وقال قبله بنحو الورقة في شرح قوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف إنما للحصر ويعني به ما ليس بمنكر ولا معصية فيدخل فيه الطاعة الواجبة والمندوب إليها والأمور الجائزة شرعا فلو أمر بجائز صارت طاعته فيه واجبة ولما حلت مخالفته فلو أمر بما زجر الشرع عنه زجر تنزيه لا تحريم فهذا مشكل والأظهر جواز المخالفة تمسكا بقوله إنما الطاعة في المعروف وهذا ليس بمعروف إلا أن يخاف على نفسه منه فله أن يقتتل انتهى وتقدم في الاستسقاء شيء من هذا المعنى ص وكره لرجل قتل أبيه ش هذا هو المشهور وروى جوازه ابن عبد السلام وهذا الخلاف مقصور على الأب ولا يتعداه إلى الجد وقد تقدم في غير هذا الموضع اختلاف الطرطوشي وعياض في الجد هل يتنزل منزلة الأب في وجوب البر انتهى باب في الردة الردة كفر المسلم نسأل الله تعالى العصمة منها ومن سائر الكبار وأن يتوفنا مسلمين واحترز بقوله كفر المسلم مما إذا انتقل الكافر من دينه إلى دين آخر فإن المشهور أنه لا يتعرض له كما سيصرح بذلك المصنف وهو قول مالك وقيل إنه يقتل إلا أن يسلم قاله الشارح وأظنه لابن الماجشون اه قلت وقال في الشفاء اختلف العلماء في الذي يتزندق فقال مالك ومطرف وابن عبد الحكم وأصبغ لا يقتل لأنه خرج من كفر إلى كفر وقال ابن الماجشون يقتل لأنه دين لا يقرأ عليه أحد ولا تؤخذ عليه جزية ص وسحر ش ظاهر كلامه أن السحر ردة وأنه يستتاب الساحر إذا أظهر ذلك فإن تاب وإلا قتل والقول الراجح فيه أن حكمه حكم الزنديق يقتل ولا تقبل توبته إلا أن يجيء