سنة ثم عادت أو إذنه ثم عادت بعد الحكم فلا يرد شيئا اتفاقا وإن ردتا منه قبل الحكم وعادتا ففي ذلك ثلاثة أقوال ومذهب المدونة أنه يقضى بالعقل فيها وأما القود في العمد فلا خلاف في أنه يقاد منه ولو عادت السن أو الأذن قال في البيان ونقله ابن عرفة قبل الكلام على الأحق بالدم ونقله في التوضيح والله أعلم فرع فإن قلعت سن الصغير بعد الإثغار ونباتها أخذ الدية معجلة نقله ابن عرفة