المستحق للقصاص قاله مالك وابن القاسم وأشهب قاله في النوادر قال ويدعي له أرفق من يقدر عليه من أهل البصر فيقتص بأرفق ما يقدر عليه قال مالك وأحب إلي أن يولي الإمام على الجراح رجلين عدلين ينظران ذلك ويقيسانه قال وإن لم يجد إلا واحدا فأرى ذلك مجزئا إن كان عدلا فإن كانت موضحة شرط في رأسه مثلها وإن كانت سنا مقلوعة من أصلها نزعت من الجانب بالكلبتين أو بأرفق ما يقدر عليه وإن كسر أشرافها أو بعضها شحل بمقدار ذلك منها قيل لمالك أتجعل الموسى بيد المجروح ثم يشد الطبيب على يده حتى يبلغ ذلك قال لا أعرف هذا اه تنبيه فعلم من هذا أن القصاص في الجراح لا يطلب فيه أن يكون بمثل ما جرح فإذا شجه موضحة مثلا بحجر أو عصا يقتص منه بالموسى ولا يقتص منه بحجر أو عصا ص ومهما أسقط البعض فلمن بقي نصيبهم من دية عمد ش يعني أنه إذا أسقط بعض من له العفو حقه وعفا عن القاتل فإن القود يسقط ويتعين للباقين نصيبهم من دية عمد ويدخل في ذلك بقية الورثة فإذا عفا جميع الأولياء فلا شيء للبنات قال في المدونة في آخر كتاب الديات وإذا قامت بينة بالقتل عمدا فللمقتول بنون وبنات