مسح الخفين ولا يختلف أصحابنا أنه إذا عدم الماء يتيمم ويجزئه انتهى وذكر القرطبي في تفسير سورة المائدة الخلاف وصحح ما رجحه صاحب الطراز وسيأتي لفظة تنبيهات الأول أكثر نصوصهم التعبير بالعصيان كما قال ابن الحاجب وهو لا يقتضي إخراج المكروه خلاف ما تعطيه عبارة القاضي عبد الوهاب والمصنف والظاهر الأول لأن السفر المكروه لا يمنع القصر تحريما وإنما يمنعه على سبيل الكراهة كما سيأتي في بابه وقالوا إنه لا إعادة عليه إن قصر فيه مع اشتراطهم هناك إباحة السفر على المشهور فأحرى هنا فتأمله والله تعالى أعلم الثاني مثل ابن فرحون في الفصل التاسع من القسم الثالث من تبصرته العاصي بسفره كالآبق وقاطع الطريق والعاق لوالديه والمخالف لشيخه الذي فوض إليه أموره على ما ذكره بعضهم لا يجوز لأحد منهم التيمم على الأصح ويجب عليه الرجوع لما يجب عليه فإذا عزم على التوبة جاز له ذلك والله أعلم الثالث أطلق المصنف رحمه الله تعالى السفر فظاهره سواء كان سفر قصر أو دونه وذكر ابن الحاجب في ذلك قولين وقال ابن عرفة فيه ثلاث طرق الأولى اشتراطه الثانية عدم اشتراطه الثالثة فيه قولان وقال ابن فرحون في شرحه المذهب إنه لا يختص بسفر القصر وقال التونسي هو نص المدونة وهو نص الشيخ أبي محمد في مختصره وصدر به في الشامل فقال وإن قصر سفره وقيل كالقصر وبه جزم في الإشراف وقال القرطبي لا يشترط أن يكون السفر مما تقصر فيه الصلاة هذا مذهب مالك وجمهور الفقهاء وقال قوم لا يتيمم إلا في سفر القصر واشترط آخرون أن يكون سفر طاعة وهذا كله ضعيف والله تعالى أعلم وهذا مع ما تقدم عن الطراز مما يصحح وجود الخلاف الذي ذكره ابن الحاجب في العصيان والله تعالى أعلم ولا يقال هذا الفرع لا يحتاج إليه إلا على مقابل المشهور الذي يمنع الحاضر الصحيح من التيمم للفرائض لأنا نقول بل يحتاج إليه على المشهور أيضا في التيمم للسنن والنوافل فعلى الصحيح من عدم اشتراط مسافة القصر يتيمم للسنن والنوافل وعلى مقابله يكون كالحاضر لا يتيمم إلا للفرائض على أحد القولين والله تعالى أعلم الرابع قال المازري في شرح مسلم في حديث عائشة رضي الله عنها وإقامته صلى الله عليه وسلم لطلب العقد على غير ماء قال بعض أصحابنا يباح السفر للتجارة وإن أدى إلى التيمم واحتج بالحديث لأن إقامتهم على التماس العقد ضرب من مصلحة الماء وتنميته وقبله هو وعياض وقال الأبي قلت إنما فيه الإقامة لحفظ المال وحفظه واجب بخلاف السفر لتنميته وقال عياض فيه جواز الإقامة بموضع لا ماء فيه لحوائج الإنسان ومصالحه وأنه لا يجب الانتقال عنه لأن فرضه هو ما لزمه من طهارة الماء أو التيمم إن عدمه ما لم يكن الماء قريجا منه فيلزمه طلبه عند كل طهارة ونحوه للباجي في المنتقى قال الأبي المصلحة هنا حفظ المال وهو واجب فلا يلزم جواز الإقامة لمطلق المصلحة انتهى فتأمله وما قاله الأولون ظاهر بل نقل ابن عرفة ذلك عن الباجي صريحا قال ما نصه الباجي عن المذهب وابن مسلمة جواز سفر التجر والرعي حيث يتيقن عدم الماء انتهى وقال ابن ناجي في شرح قول الرسالة ويكره النوم قبلها ويقوم من كلام الشيخ أنه يكره للرجل الخروج قبل دخول الوقت من منزله إلى مكان يحدث فيه على أميال دون ما إذا كان يشك هل فيه ماء أم لا وانظر إذا تحقق أنه ليس فيه ماء هل يجب حمل الماء أو يستحب فقط لأن الطهارة لا تجب إلا بعد دخول الوقت فكذلك استعداد الماء لها وشاهدت في حال صغري فتوى شيخنا الشبيبي بذلك الأمر ولا أدري هل ذلك منه على الوجوب أو الندب ونفسي إلى الوجوب أميل انتهى والظاهر عدم الوجوب لقوله في المدونة ومن