الأثر أي السبب فقال ابن القاسم المعتبر في الضمان أي ضمان دية الحر وقيمة العبد حال الإصابة وحال الموت أي حصول السبب هذا لفظ التوضيح ويشير بقوله حال الإصابة والموت إلى قول ابن الحاجب فلو زال بين حصول الموجب ووصول الأثر كعتق أحدهما أو إسلامه بعد الرمي وقبل الإصابة وبعد الجرح وقبل الموت فقال ابن القاسم المعتبر حال الإصابة وحال الموت كمن رمى صيدا ثم أحرم ثم أصابه فعليه الجزاء وقال أشهب وسحنون حال الرمي ثم رجع سحنون انتهى ففي الكلام لف ونشر لشيء مقدر فقوله حال الإصابة أي في مسألة ما إذا زال التكافؤ بين الرمي والإصابة وقوله والموت أي في مسألة ما إذا زال بين الجرح والموت تنبيه وهذا بالنسبة إلى ضمان الدية والقيمة أما بالنسبة إلى القصاص فيشترط دوام التكافؤ من حصول السبب إلى حصول المسبب اتفاقا قال ابن الحاجب إثر كلامه المتقدم فأما القصاص فبالحالين معا قال المصنف في التوضيح أي فيشترط دوام التكافؤ من حصول السبب إلى حصول المسبب اتفاقا انتهى قلت ويفهم من كلام ابن الحاجب مسألة أخرى وهي أن القصاص يشترط فيه حصول التكافؤ في حال السبب والمسبب فيشترط في القصاص في الرمي أن يكون حرا من حين الرمي إلى حين الإصابة فلو كان عبدا حين الرمي أو كان كافرا ثم عتق أو أسلم قبل الإصابة فلا قصاص عليه وبذلك صرح ابن الحاجب وهو في سماع عيسى من كتاب الديات وليس في كلام المصنف ما يشير إلى هذا فتأمله ص إلا ناقص جرح كاملا ش يعني أن الناقص إذا جرح الكامل فإنه لا يقتص من الناقص للكامل كما إذا جرح العبد الحر والكافر المسلم هذا هو المشهور في المذهب الذي اقتصر عليه صاحب الرسالة وروى ابن القصار عن مالك وجوب القصاص قال ابن الحاجب وقيل إنه الصحيح وروي أنه يجتهد السلطان وروي أنه يوقف وروي أن المسلم مخير في القصاص والدية وخرجوها في العبد وعلى المشهور فإن برىء المجروح على غير شين فلا شيء فيه غير الأدب إلا الجراح المقدرة وإن برىء على شين فهو في رقبة العبد وذمة النصراني قال في النوادر في ترجمة القود بين الرجال والنساء والعبيد والإماء ومن كتاب ابن المواز قال مالك ليس له أي للمسلم إلا الدية في الجراح بينه وبين الكافر والعبد قال مالك وإذا جرح الذمي أو العبد مسلما عمدا فبرىء بغير شين فليس عليه غير الأدب وإن برىء على شين من جرح العبد فهو في رقبته انتهى يريد في غير الجراح المقدرة فإن ديتها المقدرة تكون في رقبته وقال في أول كتاب جنايات العبيد من النوادر عن كتاب ابن المواز قال مالك وإن جنى حر على عبد فينظر إلى ما نقص يوم البرء أن لو كان هذا يوم الجناية لا يوم البرء مع الأدب يريد في العمد ولو برىء على غير شين فلا شيء فيه غير الأدب في الحر والعبد إذ لا قصاص بين حر وعبد وإن جنى عبد على حر نظر إلى دية ذلك بعد البرء في العمد والخطأ فيكون في رقبة العبد إلا أن يفدي بذلك وفي العمد الأدب وإن برىء الحر على غير شين فلا شيء فيه إلا الأدب وإن برىء على شين فذلك في رقبة العبد