بالذي لا إله إلا هو ولم يقل بالله فهل يجزئه أم لا فعلى قول ابن القاسم لا يجزئه وعلى قول أشهب يجزئه انتهى وهذا الذي ذكره غريب مخالف لجميع ما رأيته لأن المنقول عن أشهب أنه لا يجزئه كما نقله اللخمي وغيره ممن تقدم ذكرهم وغيرهم ومما يدل على أن الذي ذكره الجزولي أعني الخلاف في الواو لا يعرف ما ذكره في الجواهر فإنه صدر الكلام بالواو فقال أما الحلف فهو والله الذي لا إله إلا هو ولا يزاد على ذلك في شيء من الحقوق ثم نقله بالباء بعد ذلك وذكر القرافي في ذخيرته لفظ الجواهر المتقدم ثم قال بعده وقاله في الكتاب يعني المدونة والذي فيها إنما هو بالباء فدل أنه لا فرق بين الباء والواو وقال الفاكهاني في شرح الرسالة والصحيح من المذهب إلا جزاء بقول والله الذي لا إله إلا هو انتهى وفي المنتقى للباجي واتفق أصحابنا على أن الذي يجزىء من التغليظ باليمين بالله الذي لا إله إلا هو فإن قال والله الذي لا جله إلا هو أو قال والله فقط فقال أشهب لا يجزئه حتى يقول والله الذي لا إله إلا هو والظاهر أن التاء كذلك والله أعلم تنبيه قال ابن العربي في العارضة في حديث ضمام فيه دليل على تغليظه اليمين بالألفاظ وذلك جائز للحاكم وكرهه علماؤنا ورواه الشافعي وما أحسنه وقال فيه دليل على تحليف الشاهد ويمينه لا تبطل شهادته وهذا نص انتهى مسألة من وجب عليه يمين فحلف بالطلاق أو باللازمة انظر الكلام على ذلك في أول الظهار من المشذالي ص وغلظت في ربع دينار بجامع ش تصوره ظاهر فرع قال في المسائل الملقوطة ومن التبصرة وأما التغليظ بالتحليف على المصحف فقال ابن العربي هو بدعة لم يرد عن أحد من الصحابة وقد أجازه الشافعية انظر الأحكام في سورة المائدة انتهى فرع قال القرافي في كتاب الدعاوى عن بعض القرويين إذا ادعى أحد المتفاوضين على شخص بثلاثة دراهم فليس عليه أن يحلفه في الجامع لأن كل واحد إنما يجب له درهم ونصف ولو ادعى عليهما بثلاثة دراهم حلفهما في الجامع لأن كل واحد عليه درهم ونصفه وهو كفيل بالثاني فالثلاثة على كل واحد منهما انتهى بعضه باللفظ وبعضه بالمعنى فرع لا يحلف العليل في بيته إلا أن تشهد بينة أن به علة لا يستطيع الخروج معها لا راجلا ولا راكبا والمسألة مطولة في البرزلي نقلها المتيطي قبل الكلام على حريم البئر وقال في المسائل الملقوطة ومن التبصرة كان ابن لبابة يفتي في المريضة تجب عليها اليمين في مقطع الحق أنها تحلف في بيتها على الحق انتهى فرع وأما التغليظ بالزمان فانظر كلامه في التوضيح فإنه يدل على أنه يتفق على تغليظ اليمين بالزمان في اللعان والقسامة وجعل التغليظ بالزمان في مختصره في باب اللعان مستحبا فتأمله وانظر ابن فرحون في تبصرته وقال ابن عرفة الباجي وهل تغلظ بالزمان روى ابن كنانة في كتاب ابن سحنون يتحرى بأيمانهم في المال العظيم والدماء واللعان وقتا يحضر الناس فيه المساجد ويجتمعون للصلاة وما سوى ذلك من مال وحق ففي كل حين ولابن حبيب عن الأخوين لا يحلف حين الصلاة إلا في الدماء واللعان وأما في الحقوق ففي أي وقت حضر الإمام استحلفه وقاله ابن القاسم وأصبغ انتهى ص وبالقيام ش قال في الرسالة في باب الأقضية يحلف قائما وقال في القسامة ويحلفون في القسامة قياما قال شارحها فإن لم يحلفوا قياما فهل يكون ذلك نكولا أو لا اختلف في ذلك انتهى ولم يذكروا خلافا في شرح قول الرسالة في باب الأقضية ويحلف قائما ص وخرجت المخدرة ش ذكر البرزلي في