هذه المسألة النص في أن مصارف الحبس وصروف الواقف تثبت بشهادة السماع ونص على ذلك أيضا في كتاب الشهادات من المدونة قال وسئل مالك عن قوم شهدوا على السماع في حبس على قوم أنهم يعرفون أن من مات منهم لا يدخل في نصيبه زوجته وتهلك ابنة الميت فلا يدخل فيه ولدها ولا زوجها فقال أراه حبسا ثابتا وإن لم يشهدوا على أصل الحبس ولم يذكروا ذلك كله وذكروا في السماع ما يستدل به فذلك جائز انتهى ص وموت ببعد ش قيد البعد راجع إلى قوله وموت ص وشهد اثنان ش قال ابن يونس في كتاب الشهادات ومن كتاب الشهادة قال ابن القاسم وأما إن شهد شاهد واحد على السماع لم يقض له بالمال وإن حلف لأن السماع نقل شهادة ولا يجوز نقل شهادة واحد على شهادة غيره انتهى وقال أبو الحسن بل أضعف من نقل الشهادة وانظر الدماميني في حاشية البخاري في الشهادة على الإنسان والموت القديم وارضاع وانظر في مسائل الأقضية والشهادات من البرزلي ورود كتاب المسافرين بأن فلانا مات ونحو ذلك ص وعتق ش مسألة عدا بن جزي في المواضع التي تجوز فيها الشهادة بالسماع الفاشي الحرية والله أعلم ص والتحمل أن افتقر إليه فرض كفاية ش قال ابن عرفة التحمل