يعني أن القصاص في الجراح يثبت بالشاهد واليم قال في كتاب الديات من المدونة من أقام شاهدا على جرح عمدا فليحلف ويقتص فإن نكل قيل للجارح احلف وابرأ فإن نكل حبس حتى يحلف ثم قال قيل لابن القاسم لم قال مالك ذلك في جراح العمد وليست بمال فقال كلمت مالكا في ذلك فقال إنه لشيء استحسناه وما سمعنا فيه شيئا انتهى وقال في كتاب الشهادات وكل جرح فيه قصاص يقتص فيه بشاهد ويمين وكل جرح لا قصاص فيه مما هو متلف كالجائفة والمأمومة وشبههما فالشاهد واليمين فيه جائز لأن العمد والخطأ فيه إنما هو مال انتهى قال ابن يونس أي بشاهد ويمين الطالب لأن الجراحة لا قسامة فيها بذلك مضت السنة وإنما القسامة في النفس فلما كانت النفس تقتل بشاهد واحد مع القسامة فلذلك اقتص بشاهد مع يمين المجروح وقاله عمر بن عبد العزيز انتهى وفي النوادر قال ابن المواز ويقضى بالقصاص في الجراح بالشاهد واليمين صغيرها وعظيمها في العمد والخطأ ولا شك في الخطأ وقال ابن عبد الحكم لا أرى في ذلك في العمد إلا في اليسير من الجراح وروي عن مالك أنه يقتص بذلك رواية مبهمة لم يذكر ما صغر أو كبر وروي عن مالك أن ذلك فيما لا خوف فيه من موضحة ودامية وجراح الجسد وأما اليد والعين وشبه ذلك فلا يقتص إلا بشاهدين وهذا قول عبد الملك قال ابن عبد