يؤخذ منه حميل بالثمن إلى أن يكتب للغائب في الموضع الذي هو به فيحلف وسواء كان قريب الغيبة أو بعيدها ولا يدخل في هذا الاختلاف الذي في وكيل الغائب على قبض الدين يقر به ويدعي أنه قضاه لأن هذا مقر للغائب بشيء وأما أخذ الثمن منه وإيقافه فلا أراه إذ لم يثبت عليه بعد شيء انتهى الرابع قال الشيخ أبو الحسن الصغير في كتاب الرد بالعيب في الكلام على الرد على الغائب والقاعدة أن الإمام لا يتعرض لديون الغائب يقبضها إلا أن يكون مفقودا أو مولى عليه أو حاضرا يريد أن تبرأ ذمته ورب الدين غائب أو حاضر ملد وهذا بخلاف من تعدى على مال غائب فأفسده فإن الإمام يأخذ منه القيمة ويحبسها للغائب انتهى ونحوه في النكت فانظره قال ابن رشد وإنما لا يعرض السلطان لمن غاب وترك مالا له بيد رجل أو دينا له قبله إذا سافر كما يسافر الناس وأما إذا طالت غيبته وانقطع خبره فالسلطان ينظر له ويحوز ماله على ما وقع في طلاق السنة انتهى من رسم الأقضية الثالث من سماع أشهب من كتاب الأقضية الخامس قال في نوازل ابن رشد من مسائل الدعوى والخصومات سئل عن أصحاب المواريث هل يجوز لهم الخصام في شيء لبيت المال وهو بيد رجل يدعيه لنفسه أم لا يجوز لهم خصامه ويقيمون البينة على انفراد بيت المال به دون الذي هو في يده الجواب لا يمكن أصحاب المواريث من الخصام في ذلك دون أن يجعل إليه الطلب في ذلك والمخاصمة وإن أراد ليثبت ذلك لبيت المال ويحصنه بالإشهاد دون مخاصمة من هو في يده كان ذلك له وبالله التوفيق انتهى باب في بيان الشهادة فصل في العدل العدل حر مسلم عاقل بالغ هذا يسمى باب الشهادة قال ابن عبد السلام ولا حاجة