حكمه فيما هو لله كمن شهد عنده عدلان بأنه سرق من ماله ما يقطع فيه في حكمه بقطعه قولا ابن المواز وابن عبد الحكم قلت هذا يوهم أن قول محمد إنما هو فيما شهد به عدلان وفي النوادر ما نصه قال أشهب في المجموعة إن أخذ القاضي فله قطعه ولا يحكم عليه بالمال وكذا في الموازية وفي المجموعة وكذا في محارب قطع عليه الطريق فليحكم عليه بحكم المحارب ولو جاء تائبا فرع مما يجري مجرى القاضي في المنع من الحكم لمن يتهم عليه المفتي يعني لمن يتهم عليه ممن لا تجوز شهادته له وينبغي للمفتي الهروب من مثل هذا انتهى من الركن الثالث المقضى له فرع قال الأقفهسي في شرح المختصر في آخر باب الأقضية وسئل ابن أبي زيد هل يجوز الحكم للمغترقي الذمم بالغصوب الممتنعين باليد القاهرة على أحد ولا يجوز الحكم لا لهم ولا عليهم وما لم يعلم له مالك بعينه ولا هو عين المغصوب مما بأيديهم فهل يحكم له بحكم الفيء أم لا فأجاب من كان مغترق الذمة فلا يحكم له بما ليس له ولو كان عين الغصب وما بأيديهم إذا لم يعلم له مالك معروف ولا يعرف وإرث مالكه ولا من يستحقه على حال من الأحوال ولا يمكن أن يتحاصص في ماله بتجر ولا غيره إذ لا يحصل ما غصب ولا أقربه ولا يمكن تحريه فإن كان ممن غصبه فقراء فيفرق فيهم ويعطى منهم من كان صغيرا قدر ما يرى وإن كان لا يوجد فيمن غصبه مستحق للصدقة كان حكمه حكم الفيء وذلك حكم ما في بيت المال ينظر ما هو أنفع يعمل به إما الصدقة أو بناء القناطر أو جميع ما يصرف فيه متاع بيت المال وقد وقع في هذا قولان أحدهما يوضع ذلك في بيت المال والآخر في الفقراء وهي ترجع إلى قول واحد انتهى ص ونبذ حكم جائر الخ ش هذا كما قال القضاة ثلاثة الأول الجائر فتنبذ أحكامه كلها أي تطرح وترد سواء