إن كان فيهما شعر انتهى ص ودلك ش قال الشيخزروق في شرح الرسالة المشهور أن الماء لا يكفي وحده في شيء من المغسول حيث الإمكان والقرب فإن بعد استأنف الطهارة وإن صلى أعاد أبدا انتهى وكأنه يعني إذا ترك الدلك ثم قال وليحذر من أمور أحدها التدلك بالحائط لأن ذلك يضر بأهلها وربما كانت بها نجاسة أو بعض المؤذيات إلا ما يكون معدا لذلك وحائط الحمام خصوصا قال تورث البرص وتمكين الدلاك مما تحت الإزار وتمكين من لا يرضى حاله من دلك بدنه لا سيما إن كان ناعما ويتقي الوسوسة جهده ويستعين عليها بالنظر لاختلاف العلماء إن كان مبتلى بها وكذلك كان يقول شيخنا أبو عبد الله القوري مرارا وقوله حتى يوعب جميع جسده يعني بحيث يتحقق دلكه ولا يكفي غلبة الظن لأن الذمة عامرة لاتبرأ إلا بيقين وهذا ما لم يكن مستنكحا يكفيه ما غلب على ظنه والله تعالى أعلم انتهى ص أو استنابة ش هذا إذا كان ضرورة قال الشيخ يوسف ابن عمر فإن وكل لغير لضرورة فقيل يجزئه وقيل لا يجزئه والمشهور أنه فعل حراما ويجزئه انتهى وفي نظم ابن رشد ولا يصح الدلك بالتوكيل إلا لذي آفة أو عليل والله تعالى أعلم فرع لا يلزم الرجل أن يدلك لزوجته ما لا تصل إليه من جسدها ولا يلزمها ذلك بل يستحب لها ذلك وكذلك لو لم تصل لغسل فرجها للسمن الذي بها لا يلزمه أن يغسل لها بل يستحب فإن لم يفعل تصلي بالنجاسة ولا تمكن أحدا من فعله وهي عاصية إن تسببت للسمن غير عاصية إن لم تتسبب فيه وكذلك الرجل لا يجب على امرأته غسل عورته إذا لم يصل لها بل يستحب فإن لم تفعل تعين عليه أن يشتري جارية إن قدر فإن لم يقدر صلى بالنجاسة ولا يمكن أحدا من غسله وهو في العصيان وعدمه كالمرأة إلا أن التسبب منه أقبح انتهى بالمعنى من المدخل والله أعلم ص وإن تعذر سقط ش قال الشيخ زروق وإن كان مما لا يصل إليه بوجه سقط وليكثر من صب الماء في محله وكذلك نص عليه غير واحد انتهى فرع في سنن الغسل ص وسننه غسل يديه أولا وصماخ أذنيه ش لما فرغ من واجبات الغسل شرع في ذكر سننه وذكر منها أربعا وبقي عليه سنة خامسة وهي الاستنثار وكأنه تركها اكتفاء بذكر الاستنشاق ولكن قد تقدم في الوضوء إن كلا منهما سنة مستقلة وهذا هو الظاهر والله أعلم السنة الأولى غسل يديه أولا أي قبل إدخالهما في الإناء والكلام فيها كالكلام في الوضوء وقد تقدم مستوعبا السنة الثانية مسح الصماخين قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب ولا تجب المضمضة والاستنشاق ولا باطن الأذنين أي الصماخ ومسحه سنة انتهى وجعله ابن عرفة مستحبا فقال وباطن الأذنين الصماخ يستحب مسحه وظاهرهما كالجسد انتهى وقد يتبادر من عبارة المصنف أن غسل الصماخين سنة وليس هذا مرادا لأن ذلك يضر وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد ويغسل إشراف أذنيه وجوبا وصماخيهما سنة ولا يصب الماء فيهما صبا بل يكفئهما على كفه مملوءة ماء ويدير أصبعه إثر ذلك أو معه إن أمكن انتهى فتبع ظاهر عبارة المصنف في التعبير غسل الصماخين وليس ذلك المراد وتبع المصنف على ظاهر عبارته جمع كثير وقالابن فرحون في شرح ابن الحاجب ويراعى في غسل باطن الأذنين أيضا الماء إلى التجعد والتكسر بحمل الماء في اليد إلى الأذن ووضعها في الماء ثم يدلكها انظر كلام ابن جماعة التونسي انتهى قلت وسيأتي كلام ابن جماعة عند قول المصنف ثم بأعلاه وميامنه ص ومضمضة واستنشاق ش يعني أن المضمضة والاستنشاق سنتان في الغسل كما أنهما سنتان في الوضوء قال الشيخ زروق في شرح الرسالة في قوله وضوء الصلاة ظاهره أنه يمسح رأسه وأذنيه وتقدم ويثلث مغسوله