والظاهر أن الحكم متحد والله أعلم ص وفي قرى الشرك مشرك ش نحوه في المدونة قال أبو الحسن وسواء التقطه مسلم أو كافر انتهى وفي الذخيرة وفي قرى الكفر ومواضعهم فهو كافر ولا يعرض له إلا أن يلتقطه مسلم فيجعله على دينه انتهى فتأمله ص وقدم الأسبق الخ ش قال في التوضيح وهذا مقيد بما إذا لم يؤد إلى ضياعه عند الأول انتهى ونقله في الجواهر ونصه ولو ازدحم اثنان كل منهما أهل قدم السابق فإن استويا قدم الإمام من هو أصلح للصبي فإن استويا في ذلك أقرع بينهما انتهى وقال في تضمين الصناع من المدونة ومن التقط لقيطا فكابره عليه رجل فنزعه منه فرافعه إلى الإمام نظر الإمام للصبي فأيهما كان أقوى على مؤنته وكفالته وكان مأمونا دفعه إليه انتهى قال الشيخ أبو الحسن قال أبو إسحاق هو للأول إلا أن يكون الثاني أكفأ منه وأحرز الشيخ وهو معنى الكتاب وقوله مأمونا أي أن يبيعه انتهى فتأمل كلام المدونة وشارحها فإنه يقتضي تقديم الأكفأ ثم الأول فتأمله مع كلام التوضيح وانظر هل يرجح هنا بالصلاح وعدمه فيقدم غير الفاسق على الفاسق وقد يتلمح ذلك من قول المدونة وكان مأمونا فتأمله والله أعلم ص وليس لمكاتب ونحوه التقاط بغير إذن السيد ش قال في التوضيح تبعا لابن عبد السلام لأنه يشتغل بتربيته ونفقته عن سيده وإنما نص على المكاتب وإنما صح لأنه يتوهم أنه إنما أحرز نفسه وماله أن له ذلك ووجه أنه ليس له ذلك بأن اللقيط يحتاج إلى حضانة والحضانة تبرع وليس من أهله وانظر المرأة هل يصح التقاطها بغير إذن زوجها فتأمله والله أعلم ص وندب أخذ آبق لمن يعرف وإلا فلا يأخذه