جاءت السنة بوجوب الغسل إذا التقى الختانان وذلك إذا غابت الحشفة وإن لم ينزلا جميعا إذا كانا بالغين مسلمين كان ذلك في قبل أو دبر نائمين أو مستيقظين طائعين أو مكرهين أو رجلين أو رجلا ومن قعد عن المحيض من النساء أو كان ذلك الفعل في ميتة أو فرج بهيمة أو امرأة استعملت ذلك من ذكر بهيمة انتهى ثم قال والمرأتان يفعلان ما يفعل شرار النساء يغتسلان بالإنزال لا بالفعل ويؤدبان أدبا بليغا يبلغ مائة سوط وهو أدنى الحدين وقد قيل مائة سوط غير سوط كي لا يبلغ بهما الحد فيما لم يأت فيه أثر مرفوع وقد كان مالك يأمر بالأدب المجاوز للحد فيما لا يوجب الحد كي يتناهى عن موافقة حدود الله تعالى ويحبسان مع هذا إن كانتا بالغتين وإن كانت إحداهما لم تبلغ زجرت باليسير من الأدب انتهى من كتاب الطهارة فرع منه قال ولو غابت حشفة العنين في فرج زوجته أوجب ذلك الغسل عليهما والصداق وإفساد الحج والصيام ولم يحصنها ولم يحلها وقد اختلف فيه هو فقيل يتحصن بذلك وقيل لا يتحصن والصحيح أن يكون محصنا لأنه متى غيب ذلك في فرج محرم عليه وجب عليه الحدو عليها والاختيار فيها أن تكون محصنة ولا تحل وإنما منع إحلالها لحديث العسيلة فأما القياس فما لا يحل لا يحصن ولو قيس عليه الصداق وغيه لكان قياسا محتملا لولا كراهة الشذوذ عن المذهب انتهى فرع إذا أدخلت المرأة حشفة ميت في فرجها لم أر فيها نصا والظاهر أنه لا غسل عليها لعدم اللذة في ذلك كما في ذكر الصغير بل المشهور أنه لا غسل عليه في مغيب حشفة المراهق وهو مظنة اللذة فتأمله والله تعالى أعلم وهذا ما لم تنزل فيجب عليها الغسل للإنزال وقوله بمغيب حشفة بالغ مفهومه أنه لو غاب بعض الحشفة لا غسل وقال ابن ناجي على الرسالة وهو ظاهر المدونة ونص غيرها كاللخمي ونقل صاحب الحلل من غير اللخمي إن غاب الثلثان منها وجب الغسل وإلا فلا قلت وما ذكره لا أعرفه انتهى وقال ابن عرفة اللخمي وابن العربي بعض الحشفة لغو انتهى وبعضها أعم من الثلثين وقال الشيخ زروق في قوله ومغيب الحشفة يوجب الغسل يغني إذا غابت كلها لا بعضها انتهى وظاهر كلامه أيضا أن مغيب الحشفة موجب للغسل ولو كانت ملفوقة وهو كذلك قال ابن ناجي ومعناه إذا كان اللف رقيقا وأما الكثيف فلا ونص عليه ابن العربي وكان بعض من لقيناه يخرج فيه قولا بوجوب الغسل مطلقا من أحد القولين في لمس النساء من فوق حائل كثيف قلت ولا يتخرج فيه قول بنفي الغسل مطلقا من أحد الأقوال في مس الذكر لأن الوطء أخص في استدعاء اللذة وقالالتادلي اختلف في المسألة على ثلاثة أقوال ثالثها إن كان الحائل رقيقا وجب وإلا فلا وهو الأشبه بمذهبنا وما ذكره لا أعرفه وأراد بقوله وهو الأشبه بمذهبنا أي وهو الجاري على أصل المذهب والمشهور قياسا على مس الذكر والله تعالى أعلم انتهى وقال ابن عرفة قال ابن العربي ومغيب الحشفة ملفوفة الأشبه إن كانت رقيقة أوجب انتهى وما ذكره التادلي ذكره ابن العربي في عارضته عن شيخه الفهري وقال الشيخ زروق في قوله ومغيب الحشفة يوجب الغسل وفي كونها بحائل ثلاثة كما تقدم في اللمس ومس الذكر وفي النوادر عن ابن شعبان وإن أدخلت امرأة العنين فرجه وجب الغسل فظاهره لا يشترط الانتشار فانظر ذلك انتهى ص في فرج ش قال ابن ناجي قال أبو محمد صالح في قول الشيخ أبي محمد بن أبي زيد أو بمغيب الحشفة في الفرج يعني في محل الافتضاض وأما في محل البول فلا أثر له وأبعده التادلي قائلا قصاراه أن يكون كالدبر وهو يوجب الغسل قلت يريد في مشهور المذهب وحكى ابن راشد رواية عن مالك لا غسل في الوطء في الدبر انتهى من شرح المدونة ونحوه له في شرح الرسالة فرع قال في