اللذة في النوم وخرج المني معها فلا خلاف في وجوب الغسل وسواء في ذلك الرجل والمرأة وإن حصلت اللذة المعتادة في النوم ثم استيقظ ولم يجد بللا فلا غسل عليه وقد سئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا غسل عليه رواه أبو داود والترمذي وذكر الحديث في الذخيرة وذكره ابن راشد فإن خرج المني بعد ذلك ففي وجوب الغسل قولان المشهور الوجوب فإن وجد المني ولم يذكر أنه احتلم فنقل القرافي الإجماع على وجوب الغسل ونصه وإجماع الأمة على أن من استيقظ ووجد المني ولم ير احتلاما أن عليه الغسل وقد قال صاحب المنتقى قال مجاهد إذا لم يذكر شيئا فلا شيء عليه وفي أبي داود والترمذي عنه عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن الرجل يجد البلل ولم يذكر احتلاما قال عليه الغسل انتهى وانظر هذا الذي نقله من الإجماع مع ما مر نقله ابن راشد في شرح ابن الحاجب ونصه وإن وجد الأثر ولم يذكر أنه احتلم ففي وجوب الغسل قولان انتهى ص أو بعد ذهاب لذة بلا جماع ولم يغتسل ش يعني وكذلك يجب الغسل بسبب خروج المني إذا كان ذلك المني بسبب لذة معتادة بلا جماع ولو خرج بعد ذهابها وكان لم يغتسل لتلك اللذة ولا مفهوم لقوله ولم يغتسل لما سيأتي أنه لو اغتسل لتلك اللذة ثم خرج المني بعد ذلك لم يجزه الغسل المفهوم هنا غير معتبر لأنه خرج لبيان أن الحكم في وجود اللذة مع عدم خروج المني لأنه لا يجب الغسل هذا أولى ما يعتذر به عن كلام المصنف وإن كان فيه بعد فغيره مما اعتذر به أشد تكلفا كما سيأتي ولو قال المصنف أو بعد ذهاب لذة بلا جماع ولو اغتسل لكان أحسن وأبين وما ذكره هو المشهور وقيل لا يجب الغسل لعدم المقارنة اللذة تنبيهات الأول مما اعتذر به أن قوله أو بعد ذهاب لذة بلا جماع شامل لصورتين إحداهما أن لا يكون خرج مع اللذة المعتادة شيء من المني والثاني أن تكون خرج معها بعض مني ثم خرجت بقيته بعد ذهابها فأما إذا لم يخرج من المني شي فلا يجب الغسل بسبب اللذة المذكورة قبل خروج المني كما سيأتي فلو اغتسل قبل خروجه لم يجزه وأعاده بعد خروجه وأما الصورة الثانية فيجب عليه الغسل بسبب ما خرج من المني أولا فإن اغتسل له ثم خرج منه بقية المني لم يجب عليه إعادة الغسل على المشهور فقول المصنف ولم يغتسل عائد إلى الصورة الثانية وأما الصورة الأولى فلا يصح عوده إليها لأنه لا فائدة فيه بل مفهومه بالنسبة إليها غير صحيح لأنه يقتضي أنه لو اغتسل ثم خرج منه المني لم يغتسل وليس كذلك إن غسله الأول لا فائدة فيه لعدم وجوبه ولذا يوجد في بعض النسخ أو به ولم يغتسل وهو إصلاح جتكلف وقد قال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب ولو التذ ثم خرج بعد ذهابها جملة فثالثها إن كان عن جماع وقد اغتسل فلا يعيد ما نصه يظهر أن قوله وقد اغتسل لا فائدة له والله تعالى أعلم لأنه إذا لم يغتسل فلا خلاف في وجوب الغسل انتهى الثاني قال الشارح في الكبير قوله أو بعد ذهاب لذة بلا جماع يشير به إلى أن الشخص إذا التذ بغير جماع ولم ينزل ثم أنزل فإنه يجب عليه الغسل بلا خلاف قالهابن عبد السلام واحترز بقوله ولم يغتسل مما لو اغتسل قبل أن ينزل ثم أنزل فقيل يجب عليه الغسل مراعاة لخروج المني وقيل لا يجب مراعاة لوجود اللذة انتهى ونحوه في الوسط قلت قوله يجب عليه الغسل بلا خلاف غير ظاهر بل الخلاف في ذلك موجود وهو ما ذكره في آخر كلامه وما ذكره عن ابن عبد السلام لم أره فيه إنما قاله فيمن جامع كما تقدم في كلامه وقال في الصغير يعني لو التذ بغير جماع ولم ينزل ثم بعد ذلك وقبل أن يغتسل أمنى فإنه يجب عليه الغسل انتهى ولم يزد على هذا وهو كلام صحيح وكلامه في الشامل حسن نحو كلام ابن