ش وأما إن عاد إلى السكنى بعد عام فلا يبطل وهذا في حق من يحوز لنفسه وأما من يحوز له الواقف فإنه إن عاد إلى السكنى بطل الحبس والهبة انظر التوضيح وابن عرفة في كتاب الهبة وانظر كلام الشيخ زروق في شرح الرسالة فإن لم يدع سكناه حتى مات بطلت ص أو على أن النظر له ش هذا إذا لم يكن على صغار ولده أو من في حجره وأما من كان كذلك فهو الذي يتولى حيازة وقفهم والنظر لهم كما صرح به في المدونة وغيرها والله أعلم مسألة سئلت عن رجل أوقف وقفا وشرط النظر لنفسه مدة حياته وحكم بصحة الوقف قاض مالكي فانتقل القاضي المذكور والواقف بالوفاة بعد مدة فدعت زوجة الواقف أولاده إلى قاض مالكي آخر في ميراثها من الأرض الموقوفة فأظهروا كتاب الوقف فأبطله وحكم لها بإرثها فهل يصح نقض الثاني أم لا فأجبت حكم القاضي الأول بصحة الواقف مخالف لمذهب إمامه وقد أخطأ في ذلك ولكن لا يجوز لغيره أن ينقضه إذا كان ذلك القاضي الأول ممن تنفذ أحكامه بأن يكون غير معروف بالجور وأنه يتعمد الأمور الباطنة أو بأنه يحكم بالجهل من غير مشاورة العلماء فإن كان كذلك فحكمه باطل على كل حال وكذلك الثاني إن كان معروفا بالجور أو بأنه يحكم بالجهل من غير مشاورة العلماء فأحكامه أيضا باطلة والله سبحانه أعلم ص أو لم يحزه كبير ولو سفيها ش أشار بقوله سفيها إلى أن حيازة السفيه لما أوقف عليه جائزة على القول الراجح وفي وثائق الباجي إنها لا تصح وظاهر كلام المصنف أن حيازة السفيه لما وقف عليه مطلوبة ابتداء وليس كذلك بل الحائز له ابتداء وليه أو وصيه أو من يقدمه القاضي له وإنما الخلاف إذا حاز لنفسه هل يصح حوزه أم لا فالقول الراجح وهو الذي مشى عليه المصنف أن حيازته لما وقف عليه جائزة والذي في وثائق الباجي أنها لا تصح قاله ابن رشد ونقله في التوضيح ونقله الشارح والخلاف في صحة حيازة السفيه وعدم صحتها إنما هو إذا كان له ولي قال في الشامل فإن لم يكن له ولي جازت حيازته اتفاقا انتهى وقاله ابن راشد ونقله في التوضيح وأما حيازة وليه له فجائزة بلا خلاف بل هو المطلوب ابتداء ولا يقال ظاهر كلام المؤلف أن الموقوف عليه إذا كان كبيرا سفيها فلا تكفي حيازة المولى له ولا بد من حوزه لما تقدم من أن الحائز له ابتداء إنما هو وليه ويفهم ذلك من قول المصنف بعد إلا لمحجوره ص أو ولي صغير ش أشار به إلى أن الحكم ابتداء في الصغير أن الحائز له وليه ولو حاز لنفسه لصح حوزه كالسفيه فحكم الصغير كالسفيه قال في كتاب الطرر ومن تصدق على صغير من أب أو غيره ثم أسلم الصدقة إلى ذلك الصغير وحازها في صحة المتصدق بها فإنها حيازة تامة وإن كان الحائز صغيرا وتنفذ الصدقة إلا أنه يكره ابتداء أن يحوز الصغير فإن وقع نفذ تنبيهان الأول حكم