عن بعضهم الجواز مع ذلك لأن البصاق إذا خالطه الماء صار في حكم المستهلك فكان كما تقدم وهو يقتضي أنه مع بقاء العين يحرم ولا شك فيه قال وينبغي أن يبلع الماء الذي يتضمض به للخلاص من ذلك وتحصل به سنة المضمضة ثم قال وحكى عن مالك كراهته تنزيها للمسجد انظر بقية كلامه ص ولذي ماجل وبئر ش نبه بقوله مأجل وبئر على أنه لا فرق بين ما ينقص بالاغتراف ولا يخلفه غيره كالماجل أو يخلفه غيره كالبئر ص بهدم بئر ش هو متعلق بقوله خيف فيفهم منه أنه زرع على ماء وأنه لو زرع على غير أصل لم يجب على جاره دفع فضل مائه له وهو كذلك قال في المدونة في كتاب حريم الآبار ولو حرث جار لك على غير أصل ماء له فلك منعه أن يسقي بفضل ماء بئرك التي في أرضك إلا بثمن إن شئت أبو الحسن قالوا هذا إذا كان له ثمن ابن يونس أما إذا كان لا ثمن له ولا ينتفع صاحبه بفضله فما الذي يمنع الجار أن يبتدىء الزرع عليه وذكره أبو إسحاق انتهى وقال ابن رشد في شرح آخر مسألة من نوازل عيسى من كتاب السداد والأنهار من حق من قرب من المياه أن ينتفع بما فضل منها دون ثمن إن لم يجد له صاحبه ثمنا باتفاق وإن وجد فعلى