وحكمة مشروعيته الرفق والحث على العمارة انتهى ص إلا لإحياء ش قال في التوضيح عن ابن رشد وإنما يكون الثاني أحق إذا طالت المدة بعد عوده إلى حالته الأولى وأما إن أحياه الثاني بحدثان عوده إلى الحالة الأولى فإن كان عن جهل منه بالأول فله قيمة عمارته قائمة للشبهة وإن كان عن معرفة فليس له إلا قيمة عمارته منقوضة بعد يمين الأول إن تركه إياه لم يكن إسلاما له وإنه على نية إعادته انتهى تنبيه وينبغي أن يقيد بأن لا يكون الأول علم بعمارة الثاني وسكت عنه وإلا كان سكوته دليلا على تسليمه إياه فتأمله والله أعلم ص وما لا يضيق على وارد ولا يضر بماء بئر ش قال الشارح وقال ابن نافع حريم البئر العادية خمسون والتي ابتدىء عملها خمسة وعشرون انتهى والعادية بالتشديد قال في النهاية لابن الأثير شجرة عادية أي قديمة كأنها تنسب إلى عاد وهم قوم هود عليه السلام وكل قديم ينسبونه إلى عاد وإن لم يدركهم انتهى ففهم من كلامه أن العادية بتشديد الياء وفي الصحاح وشيء عادي أي قديم كأنه منسوب إلى عاد ص ولا يقطع معمور العنوة ش قال في كتاب التجارة لأرض الحرب من التنبيهات وأرض العنوة بفتح العين التي غلب عليها قهرا انتهى ص وبحمى إمام محتاج إليه قل من بلد عفا لكغزو ش يعني أن الوجه الرابع من أوجه الاختصاص التي تمنع إحياء الموات الحمى يحمى للضعفاء من المسلمين لترعاه مواشيهم ويمنع منه الأغنياء وكذلك يجوز للإمام أن يحمي