دبر أو أنثيين أو فرج صغيرة أو قيء أو أكل جزور أو ذبح أو حجامة أو قهقهة بصلاة ش لا بمس دبر خلافا للشافعي وحمديس من أصحابنا ولا بمس أنثيين وهما الخصيتان خلافا فالعروة بن الزبير فإنه أدخلهما في معنى الفرج ولا بمس صغيرة وكذا فرج صغيرة خلافا للشافعي ولا بخروج قيء أو قلس خلافا لأبي حنيفة ولا ينتقض بأكل جزور خلافا لأحمد ولا بمس صليب وذبح بهيمة ومس وثن وكلمة قبيحة وقلع ضرس وإنشاد شعر خلافا لقوم ولا بخروج دم حجامة وفصادة خلافا لأبي حنيفة ولا بقهقهة خلافا لأبي حنيفة قاله في الذخيرة والدبر يسمى الشرج بفتح الشين والراء تشبيها له بشرج السفرة التي يؤكل عليها وهو مجتمعها وكذلك تسمى المجرة شرج السماء على أنها بابها ومجتمعها فرع الأرفاع واحدها رفغ بضم الراء وسكون الفاء والغين المعجمة وهو أعلى أصل الفخذ مما يلي الجوف ويقال بفتح الراء وقيل هو العصب الذي بين الشرج والذكر قال القاضي في التنبيهات وليس بشيء فلا يوجب وضوء فرع فرج البهيمة لا يوجب وضوء خلافا لليث لأنه مظنة اللذة انتهى من الذخيرة ص وندب غسل من لحم ولبن ش قال في المدونة وأحب إلي أن يتمضمض من اللبن واللحم ويغسل الغمر إذا أراد الصلاة قال أبو الحسن انظر قوله إذا أراد الصلاة يعني وكذلك إذا لم يرد الصلاة قال في الرسالة وإن غسلت يدك من الغمر بفتح الغين والميم الدسم واللبن فحسن إلا أنه يتأكد في الصلاة أبو عمران إن صلى شارب اللبن من غير أن يتمضمض فلا شيء عليه وقد ترك مستحبا انتهى وفي العتبية سئل مالك عمن يقطع اللحم النيء فتقام الصلاة أترى أن يصلي قبل أن يغسل يديه قال يغسل يديه قبل أن يصلي أحب إلي قال ابن رشد ما استحبه هو كما قال لأن المروءة والنظافة مما شرع في الدين وقد استحب في المدونة أن يتمضمض من اللبن واللحم ويغسل من الغمر إذا أراد الصلاة فكيف باللحم النيء انتهى من رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة وقال ابن رشد في شرح المسألة الثامنة والعشرين في رسم الوضوء والجهاد من سماع أشهب من كتاب الطهارة في الكلام على قوله في آخر السؤال وقد بلغني أن عمر بن الخطاب كان إذا أكل مسح يده بباطن قدمه ومعنى ما ذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا أكل مسح يده بباطن قدمه إنما هو في مثل التمر والشيء الجاف الذي لا يتعلق بيده منه إلا ما يذهبه أدنى المسح وأما مثل اللحم واللبن وما يكون له الدسم والودك فلا لأن غسل اليد منه مما لا ينبغي تركه وقد تمضمض رسول الله صلى الله عليه وسلم من السويق وهو أيسر من اللحم واللبن وغسل عثمان بن عفان يده من اللحم وتمضمض منه ذكر ذلك مالك في الموطأ فهذا يدل على ما ذكرنا والله تعالى أعلم انتهى تنبيه قال ابن ناجي في شرح الرسالة في باب الطعام والشراب تردد المتأخرون من التونسيين هل قول المدونة ويغسل بالغمر معطوف على قول يتمضمض فيكون الاستحباب على حد السواء أو هو استئناف كلام فيكون الآمر فيه آكد من الذي قبله انتهى فرع قال في الطراز بعد ذكره مسألة المدونة ومن صلى بذلك ولم يغسله فلا شي عليه لأنه عين طاهرة مباحة قال فيه فرع من مسح إبطه أو نتفه استحب له أن يغسل يده فظاهر المذهب أنه لا يستحب له غسل إبطه ويستحب له أن يغسل عن ثوبه ما أصابه من هذه الأشياء المستروحة المستكرهة كالبيض إذا كان فيه ريح انتهى باختصار فانظره ص وتجديد وضو إن صلى به ش ظاهره صلى به فريضة أو نافلة ولو ركعتين فقط أو طاف به سبعا وهو كذلك قال في الطراز في باب أحكام النية فرع روى معن عن مالك