في غير المأمونة ولم يتم زرعه نظركم يزيد كراؤها لزيادة ما اشترط على معتاد حرثها وهو عندنا حرثه على كرائها دون ما اشترطت زيادته على المعتاد فيرجع بالزائد لأنه كنقد اشترطه فيها ولو تم زرعه كان عليه كراء مثلها بشرط تلك الزيادة لأنه كراء فاسد قاله التونسي انتهى وقوله نظركم يزيد كراؤها الخ يريد في السنة الثانية صرح به أبو الحسن الصغير وغيره أبو الحسن أجاز هنا بيع الزبل فهو يناقض ما في البيوع الفاسدة إن كان لمالك وإن كان لابن القاسم فهو موافق انتهى ص وفي السقي بالشهور إلى آخره ش قال في الشامل وفي السقي بتمامها فإن تمت والزرع باق وكان ربه يظن تمامه فزاد الشهر ونحوه لزم رب الأرض تركه لتمامه بكراء المثل فيما زاد وقيل نسب المسمى ولو بعد الأمد وعلم ربه ذلك فلربها قلعه أو تركه بالأكثر من المسمى وكراء المثل وليس له شراؤه على الأصح انتهى ص أو عدمه بذرا أو سجنه ش قال في المدونة ومن اكترى أرضا فلم يجد بذرا أو سجنه سلطان باقي المدة فالكراء يلزمه ولا يعذر بهذا ولكن ليكريها إن